قرار رقم 33 لسنة 1985 م بشأن لائحة تحديد مكافأة الإنتاج في المسرح والفنون الشعبية
- تاريخ: 16 يناير 1985
- رقم التشريع: 33
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي, الثقافة
قرار رقم 33 لسنة 1985 م بشأن لائحة تحديد مكافأة الإنتاج في المسرح والفنون الشعبية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 350 لسنة 1982 م بإصدار لائحة تحديد مقابل الإنتاج عن المصنفات الفنية والأدبية و أداء الخدمات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوری.
قررت
مادة 1
تستهدف أحكام هذه اللائحة دعم القدرات الحلاقة لدى الجماهير في مجالات المسرح والفنون الشعبية وتشجيع المواهب الكامنة و تفجير الطاقات الابداعية القادرة على البذل والعطاء في هذه المجالات.
ويشترط في كل الأعمال الإبداعية التي تسري في شأنها أحكام هذه اللائحة أن تدعم منطلقات شعبنا نحو اقامة المشروع الحضاري العالمي الجديد عبر الرؤية الانسانية التقدمية التي تبشر بها ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة من خلال النظرية العالمية الثالثة.
مادة 2
تسري أحكام هذه اللائحة على العاملين الوطنيين بالمسرح والفنون الشعبية من مؤلفي النصوص المسرحية و مخرجی و مقدمي عروض التمثيل المسرحي وعروض المنوعات و المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية ومسرح الطفل والفنون الشعبية والسيرك.
ويجوز – بقرار من أمين شعبة المسرح والفنون الشعبية إخضاع بعض الأعمال الإبداعية لغير الوطنيين لأحكام هذه اللائحة.
مادة 3
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
- أ. المسرحية المؤلفة: هي النص المسرحي الإبداعي وفق بناء فني متكامل يصلح للعرض الجماهيري والمكونة من عدة فصول أو مشاهد أو لوحات فنية.
- ب. المسرحية المعدة: هي تحويل شكل أدبي أو فني إلى شكل آخر طبقا لمتطلبات وسيلة أدائية جديدة غير الوسيلة التي وجد بها العمل أصلا، ويشمل هذا التحول ما يجري على المصنف الأصلى من تحويرات أو تعديلات تظهره في شکل فنی جدید و ذلك على سبيل المثال من القصة إلى المسرح، من الرواية إلى المسرح من المقالة إلى المسرح، مع الاحتفاظ بمضمون العمل أو المادة الأصل.
- ج. المسرحية المترجمة: نقل النص المسرحي من لغة إلى أخرى ا أو بتصرف وفق ما يمكن أن تحققه الترجمة من توضيح.
- د.
- المسرحية الاستعراضية: هي المسرح الشامل الذي يمزج في إطار واحد متكامل بين العمل الأدبي والموسيقى و الغناء والرقص والحركة التعبيرية والفن التشكيلي بحيث تتجانس جميع هذه العناصر مع بعضها البعض في عمل فني يقدم للجماهير.
- المسرحية الغنائية هي المسرحية ذات الموضوع المتكامل الذي يعتمد على مضمون درامي في قالب غنائی موسیقی حواره الشعر أو النثر.
- هـ. المسرحية الملي: ويقصد بها إعادة كتابة عمل مسرحي باللهجة العربية الليبية مع ضرورة إخضاعه للبيئة العربية شكلا ومضمونا.
مادة 4
تشمل هذه اللائحة المصنفات الابداعية الفنية والأدبية واداء الخدمات المسرحية اللازمة لتنفيذ واخراج الأعمال الفنية من:
- المسرحية المؤلفة.
- المسرحية المعدة.
- المسرحية المترجمة.
- المسرحية الغنائية والاستعراضية.
- النصوص المسرحية التي يتم تلييبها.
- الإخراج المسرحي.
- المساعدة في الإخراج المسرحي.
- تصميم المناظر والملابس والاشراف على التنفيذ.
- التصميم والتدريب على الرقصات الشعبية والتعبيرية.
- العروض المسرحية.
- عروض الفنون الشعبية.
- الخدمات الأخرى في مجال المسرح والفنون الشعبية.
مادة 5
تصرف مكافأة الإنتاج للعاملين المبدعين الوطنيين في مجال المسرح والفنون الشعبية وفقا لما يلى:
المحتويات
أولا: التأليف والإعداد والترجمة والتلييب:
الوصف | فئة أولى | فئة ثانية | فئة ثالثة |
المسرحية المؤلفة ذات الفصول | 1500 د.ل | 1200 د.ل | 1000 د.ل |
المسرحية المؤلفة ذات الفصل الواحد | 800 د.ل | 600 د.ل | 500 د.ل |
الوصف | 1000 د.ل | 750 د.ل | 500 د.ل |
المسرحية المترجمة | 800 د.ل | 600 د.ل | 400 د.ل |
المسرحية الاستعراضية أو الغنائية | 2000 د.ل | 1500 د.ل | 1000 د.ل |
المسرحية المليبة | 600 د.ل | 500 د.ل | 400 د.ل |
ثانيا: الجهد المتميز في مجال الإخراج المسرحي:
الوصف | فئة أولى | فئة ثانية |
المسرحية ذات الفصول | 800 د.ل | 500 د.ل |
المسرحية الغنائية أو الاستعراضية | 1000 د.ل | 700 د.ل |
مسرحية الفصل الواحد | 500 د.ل | 300 د.ل |
ثالثا: الجهد المتميز في مجال مساعدي المخرج:
الوصف | فئة أولى | فئة ثانية |
المسرحية ذات الفصول | 400 د.ل | 250 د.ل |
المسرحية الاستعراضية | 500 د.ل | 350 د.ل |
مسرحية الفصل الواحد | 200 د.ل | 150 د.ل |
رابعا: الإدارة المسرحية:
الوصف | فئة أولى | فئة ثانية |
المسرحية ذات الفصول | 250 د.ل | 180 د.ل |
المسرحية الاستعراضية | 350 د.ل | 280 د.ل |
مسرحية الفصل الواحد | 150 د.ل | 100 د.ل |
خامسا: هندسة المناظر:
الوصف | فئة أولى | فئة ثانية |
المسرحية ذات الفصول | 400 د.ل | 250 د.ل |
المسرحية الاستعراضية | 500 د.ل | 350 د.ل |
مسرحية الفصل الواحد | 200 د.ل | 150 د.ل |
سادسا: تصميم الملابس والمكملات الفنية:
الوصف | فئة أولى | فئة ثانية |
المسرحية ذات الفصول | 300 د.ل | 200 د.ل |
المسرحية الاستعراضية | 400 د.ل | 300 د.ل |
مسرحية الفصل الواحد | 150 د.ل | 100 د.ل |
سابعا: التمثيل وتقديم العروض المسرحية:
الوصف | فئة أولى | فئة ثانية |
ممثل أول | 40 د.ل | 20 د.ل |
ممثل | 25 د.ل | 15 د.ل |
ممثل مبتدئ | 15 د.ل | 8 د.ل |
ويضاف مبلغ 10 عشرة دينارات للعناصر النسائية في كل فئة من الفئات الثلاث المذكورة أعلاه تشجيعا للعنصر النسائي، و يقصد بالعروض هذا العرض لليوم الواحد على أن يكون عرضا متكاملا.
ثامنا: تصميم الرقصات والتدريب عليها:
الوصف | فئة أولى | فئة ثانية |
معد الرقصة الشعبية الأصلية | 250 د.ل | 180 د.ل |
مصمم الرقصة | 200 د.ل | 140 د.ل |
منفذ ومدرب الرقصات | 200 د.ل | 150 د.ل |
تاسعا: الراقصون:
راقص أول | راقص ثاني | راقص ثالث |
25 د.ل | 15 د.ل | 10 د.ل |
يضاف مبلغ 5 خمسة دینارات للعنصر النسائي لكل فئة من الفئات الثلاثة المذكورة عالية تشجيعا للعنصر النسائي.
عاشرا: العازفون:
الوصف | فئة أولى | فئة ثانية |
معد الرقصة الشعبية الأصلية | 20 د.ل | 15 د.ل |
الحادي عشر: الموسيقى التصويرية:
الوصف | فئة أولى | فئة ثانية | فئة ثالثة |
المسرحية المؤلفة ذات الفصول | 600 د.ل | 400 د.ل | 300 د.ل |
مادة 6
تشكل لجنة بقرار من أمين شعبة المسرح والفنون الشعبية تتولى إعادة تصنيف الممثلين العاملين بالفرق المسرحية على الفئات الواردة بهذه اللائحة ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوری.
مادة 7
- أ. يشترط فيمن يقوم بالاخراج المسرحي توفر واحد أو أكثر من العوامل التالية:
- المؤهل العلمي في مجال المسرح.
- خبرة لا تقل عن خمس سنوات يكون قد مارس خلالها العمل كمساعد في الإخراج المسرحي.
- الموهبة مع القدرة على الخلق والإبداع.
- ب يكون من يكلف بالإخراج المسرحي مرفقة بترشیج فرقته وفق قناعتها بإمكانياته على أن يعتمد هذا الترشيح من قبل أمين شعبة المسرح والفنون الشعبية باللجنة الإدارية للإعلام الثوري.
- ج لا يتقاضى المخرج في حالة قيامه بالتمثيل في عمل يقوم بتنفيذه أي مقابل وتقتصر مكافأته على الاخراج فقط وفق ما هو مقرر بهذه اللائحة.
مادة 8
تشكل لجنة لتقييم العمل المسرحي للمخرج وتحديد فئة المخرج، ويتم ذلك وفق نماذج موقعة من قبل أعضاء اللجنة المعتمدة من قبل أمين شعبة المسرح والفنون الشعبية.
مادة 9
يشترط فيمن يقوم بالتصميم في مجال الفنون الشعبية أو الرقص الاستعراضي ما يلى:
- أ. مؤهل علمی متخصص.
- ب. خبرة لا تقل عن 5 خمس سنوات في مجال الفنون.
- ج. الموهبة مع القدرة على الخلق والإبداع في مجال التصميم والتدريب.
وعلى المصمم أن يعيد تصميمات الرقصات مدونة بالطريقة العلمية و مرفقة بنماذج معدة لذلك موقعة من قبل أمين الفرقة ومعتمدة من أمين شعبة المسرح والفنون الشعبية، ويلتزم بالقيام بالإشراف والتدريب على كل رقصة قام بتصميمها الى حين اتقان الرقصة و تأهيلها للعرض الجماهيري.
مادة 10
تشكل لجان تسمى بلجان تقييم الإنتاج تتولى تقييم ما يعرض عليها من مصنفات أو أعمال و تحديد المكافأة التي تقدر له وفقا لما هو مبين في هذه اللائحة.
وتصدر بتشكيل اللجان المذكورة قرارات من أمين اللجنة الادارية الاعلام الثوري أو من يفوضه بذلك بناء على اقتراح من أمين شعبة المسرح والفنون الشعبية.
ويجب على هذه اللجان أن تراعى المعايير التالية عند تقييمها للانتاج:
- أ. المستوى الفني للانتاج وسلامة التكوين وصدق التعبير ووضوح المعنى وما استهدفته أحكام هذه اللائحة.
- ب. التأكد من أن الإنتاج لم يسبق عرضه من خلال المسرح أو الإذاعة إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وجودة العمل الفني.
ولا تعتبر توصيات اللجان المشار إليها نافذة إلا بعد اعتمادها من شعبة المسرح والفنون الشعبية، وعلى أمين اللجنة احالة التوصيات الى شعبة المسرح في حدود اسبوع لاعتمادها أو تعديلها.
مادة 11
الشعبة المسرح والفنون الشعبية تكليف بعض الأشخاص ببعض الأعمال في غير المجالات المحددة بهذه اللائحة مني دعت الضرورة لذلك حسب حاجة العمل نظير مكافأة مقطوعة أو وفق عقود مبرمة بين الطرفين، وبشرط أن يكون العمل ذا طابع فني من غير الأعمال المالية أو الإدارية.
مادة 12
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 350 لسنة 1982 م بإصدار لائحة تحديد مقابل الإنتاج عن المصنفات الفنية والأدبية وأداء الخدمات المشار إليه. كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 16 يناير 1985 م.