قرار رقم 33 لسنة 1966 م بقواعد منح الاعانة الحكومية بشأن الاسمدة الكيماوية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 سبتمبر 1966
- رقم التشريع: 33
- جهة الإصدار: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قرار رقم 33 لسنة 1966 م بقواعد منح الاعانة الحكومية بشأن الاسمدة الكيماوية
وزير الزراعة والثروة الحيوانية،
- بعد الاطلاع على موافقة مجلس الوزراء الموقر في 6 من أبريل 1966 على مذكرة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بشأن منح إعانات حكومية للمزارعين.
- وعلى محاضر اللجان التي شكلتها الوزارة لدراسة كيفية تنفيذ منح هذه الإعانات،
- وعلى القرار رقم 16 لسنة 1966 الصادر في 66/9/11 من اللجنة المركزية لتحديد الأسعار بوزارة الاقتصاد والتجارة والمتضمن تحديد الحد الأقصى لهامش الربح في الأسمدة الكيماوية بمقدار 12٫5 %.
قرر
مادة 1
يمنح المزارعون إعانة حكومية قدرها 50% من ثمن مشترياتهم من الأسمدة الكيماوية المبينة أصنافها ومواصفاتها بالكشف المرفق وكذلك الاسمدة الغير واردة بالكشف المذكور، بشرط ان تكون متمتعة بالاعانة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 3/27/ 1965 مع مراعاة الشروط الاتية: –
- أ – أن يكون المنتفع بالإعانة مزارعا ومستغلا بالفعل لأراض زراعية، أيا كانت صفته في هذا الاستغلال.
- ب – أن يستخدم الاسمدة المبيعة له فعلا في خدمة الأرض التي في حيازته.
- ج – ألا يبيع أو يتصرف باى وجه في هذه الأسمدة الى الغير·
- د – أن يتحمل بنصف ثمن هذه الأسمدة وبكافة المصروفات الأخرى المتعلقة بشحنها ونقلها وتخزينها وغير ذلك.
مادة 2
اعتبارا من أول أبريل 1967 يتوقف صرف الاعانة الحكومية بالنسبة للاسمدة الغير واردة بالكشف المرافق والتي كانت متمتعة بالاعانة المنصوص العمل عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 1965/3/27 ويستمر بالإعانة الجديدة بالنسبة للأسمدة الواردة بالكشف المرافق فقط.
مادة 3
على كل تاجر يتعامل في الاسمدة الكيماوية المنصوص عليها في القرار، أن يمسك سجلين يخصص أولهما للاسمدة الواردة في الكشف المرافق لهذا القرار، ويخصص ثانيهما للأسمدة الغير واردة في الكشف المذكور، ويدون في كل سجل الكميات الموجودة من الاسمدة لدى التاجر ونوع كل منها والكميات التي يستوردها وتاريخ الاستيراد ومقدار المبيعات من كل نوع و تاريخ البيع واسماء المشترين.
ويجب أن تكون صفحات كل سجل مرقمة بأرقام متتابعة ومختومة بخاتم الوزارة، وموقعة من التاجر ولا يجوز إجراء أي كشط او تغيير فيها.
و لموظفى الوزارة الفنيين سلطة الاطلاع على هذين السجلين والتحقق من كافة البيانات الواردة بهما دون اى اعتراض من التاجر.
ولا يجوز صرف الاعانة للتاجر إذا كان السجلان غير موجودين او كانت بياناتهما غير مستوفاة.
مادة 4
يجب على المنتفع بالإعانة، عند شرائه أية كمية من الأسمدة المذكورة، أن يقوم بملء بيانات استمارة البيع الرسمية الموجودة لدى تاجر الأسمدة، وان يوقع على هذه البيانات، ويكون مسئولا عنها.
ولا يجوز صرف الاعانة دون وجود هذه الاستمارة.
مادة 5
يحصل التاجر من المزارع المنتفع بالاعانة 50٪ من ثمن الأسمدة المبيعة له ويرسل الى الوزارة كل شهر، بيانا بالمبيعات التي أجراها مصحوبا باستمارات البيع المشار إليها في المادة السابقة، وفواتير البيع.
ومع مراعاة ما نصت عليه المادة الثانية من هذا القرار، تصرف الوزارة للتاجر الاعانة المقررة وقدرها 50% من ثمن هذه المبيعات، بعد التحقق من سلامتها واستيفائها الشروط المقررة.
ويكون الثمن الذي يتم على أساسه البيع سواء بالنسبة للمزارع أو الوزارة هو الثمن الذي تحدده لجنة التسعيرة الفرعية.
ولا تصرف الاعانة عن مبيعات الاسمدة الغير واردة في الكشف المرافق إذا كانت قد تمت اعتبارا من أول أبريل 1967.
مادة 6
كل مخالفة من المزارع أو التاجر للأحكام المتقدمة تجيز للوزارة إصدار قرار بعدم صرف الاعانة المقررة أو باستردادها بطريق الحجز الادارى ان كانت قد صرفت.
ويجوز حرمان المزارع المخالف من الانتفاع بهذه الاعانة مستقبلا.
وكل ذلك، مع عدم الاخلال باية عقوبة جنائية تقضي بها القوانين.
مادة 7
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أكتوبر 1966 وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر بطرابلس في 20 سبتمبر 1966.
- محمد بك درنه
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
كشف بأنواع الأسمدة الكيماوية التي تنطبق عليها الاعانة الحكومية
التركيب الكيميائي
اسم السماد | نايتروجين | فوسفور | بوتاسيوم | أخرى |
1- کونشیمی ارجانکو سماد عضوی | 2 | 11 | – | – |
2 – باجمو | 1-2 | 9-11 | – | – |
3ـ باجمو | 2-1,5 | 13-11 | 0,50 | – |
4 – سلفات البوتاسيوم | – | – | 50-52 | – |
5 – سلفات البوتاسيوم | – | – | 48-50 | – |
6-فوسفات الأمونيوم خشن جرانولاری | 19 | 51 | – | – |
7-فوسفات الأمونيوم خشن جرانولاری | 19 | 48 | – | – |
8-فوسفات الأمونيوم خشن جرانولاری | 11 | 48 | – | – |
9 ـ فوسفات الأمونيوم ناعم مینرالی | 20 | 36 | – | – |
10 – فوسفات الأمونيوم ناعم مینرالی | 18 | 47 | – | – |
11 – فوسفات الأمونيوم ناعم مینرالی | 16 | 48 | – | – |
12 – فوسفات الأمونيوم ناعم مینرالی | 11 | 54 | – | – |
13 – فوسفات الأمونيوم ناعم مینرالی | 18 | 50 | – | – |
14- يوريا اجريكولا | 44-45 | – | – | – |
15- يوريا اجريكولا | 45-46 | – | – | – |
16 – جرانولکس كومباوند | 12 | 24 | 12 | – |
17- جرانولکس كومباوند | 12 | 24 | 8 | – |
18- نتروفوسکا | 20 | 20 | – | – |
19- نتروفوسکا | 13 | 13 | 10 | – |
20- نتروفوسکا | 15 | 15 | 15 | – |
21- نتروفوسکا | 12 | 12 | 17 | 2 |
22- سلفات الأمونيوم | 20-21 | – | – | – |
23- نترات الامونيوم | 20,5 | – | – | – |
24 – برفوسفات خشن جرانولاری | – | 18-20 | – | – |
25- برفوسفات ناعم مینرالی | – | 18-16 | – | – |
26- سوبر فوسفات | – | 19-21 | – | – |
27- هیومس ريقونير اجريكولا | – | – | – | – |
28 – ترنابی | 20 | 10 | 10 | – |
29- بيك سلاج | 18 | 10 | 20 | – |