قرار رقم 329 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تستبدل الشركة العامة للورق والطباعة بشركتي الرسيس والازدهار الواردتين بالكشف المرفق بالقرار رقم 29 لسنة 2022 م، وتكلف بطباعة الكتاب المدرسي بعدد 31 عنوانا بواقع 3,165,000 ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وستون ألف نسخة، بمبلغ قدره 13,240,015 ثلاثة عشر مليونا ومائتان وأربعون ألفا وخمسة عشر دينارا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء