Skip to main content

قرار رقم 329 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

28 مارس 2022

قرار رقم 329 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وزارية وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2022 م، باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1182 بتاريخ 2022/1/11 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تستبدل الشركة العامة للورق والطباعة بشركتي الرسيس والازدهار الواردتين بالكشف المرفق بالقرار رقم 29 لسنة 2022 م، وتكلف بطباعة الكتاب المدرسي بعدد 31 عنوانا بواقع 3,165,000 ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وستون ألف نسخة، بمبلغ قدره 13,240,015 ثلاثة عشر مليونا ومائتان وأربعون ألفا وخمسة عشر دينارا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء