قرار رقم 328 لسنة 2021 م بالإذن بصرف مبلغ مالي لصالح مصلحة الأحوال المدنية
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يؤذن بصرف مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح مصلحة الأحوال المدنية.لتغطية الاحتياجات الضرورية والعاجلة اللازمة لاستمرارية عمل المصلحة.خصما من المبلغ المخصص لوزارة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 273 لسنه 2021 المشار اليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.