قرار رقم 327 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار.لصالح جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “.وذلك لتوفير الاحتياجات الضرورية اللازمة لتسيير عمل الجهاز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.