أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 327 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في

قرار رقم 327 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/4/27 م.بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة رقم 182 المؤرخ 2021/8/16 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار.لصالح جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “.وذلك لتوفير الاحتياجات الضرورية اللازمة لتسيير عمل الجهاز.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 14/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/8/22 ميلادي