Skip to main content

قرار رقم 326 لسنة 1998 م بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات طلبات نقدية مؤقتة والمبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الشركات الأجنبية

25 أكتوبر 1998

قرار رقم 326 لسنة 1998 م بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات طلبات نقدية مؤقتة والمبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الشركات الأجنبية

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 إفرنجي بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بكتابه رقم أ.ط.2.1.1683 المؤرخ في 8/ جمادى الآخر، الموافق 30/ 9/ 1428 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السابع عشر لعام 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يوافق على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات طلبات نقدية مؤقتة، المبرمة بمدينة طرابلس بتاريخ 13/ الصيف/ 1428 ميلادية 13/ 6/ 1998 إفرنجي.بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط كطرف أول ومجموعة الشركات الأوروبية ريبسول الإسبانية، أو.إم.في النمساوية، ثلوج الفرنسية كطرف ثان، والمرافقة نصوصها مع هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الموافق : 25/ التمور/ 1428 ميلادية·
  • اللجنة الشعبية العامة

اتفاقية بترتيبات طلبات نقدية مؤقتة

حررت هذه الاتفاقية أبرمت بتاريخ 13 الصيف 1428 ميلادية الموافق 13/ 6/ 1998 ف.

بين المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة وهي مؤسسة أنشئت بموجب القانون رقم 24 لسنة 1970 ف كما هو معدل، وأعيد تنظيمها بموجب قرار امانة مؤتمر الشعب العام بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الجماهيرية العظمى رقم 10 لسنة 1979 ف ويوجد مقرها الرئيسي بشارع بشير السعداوى طرابلس، الجماهيرية العظمى، ويشار إليها فيما يلى بالطرف الأول.ومجتمعين

  1. ريسول اكسبلوريشين مرزق اس ای ریسول وهى شركة أسست طبقاً لقوانين إسبانيا ويقع مقرها المسجل في مدريد اسبانيا في بازيد دي لا كاستيلانا 280 ولها فرع مسجل في طرابلس الجماهيرية العظمى بمجمع ذات العماد برج 3 رقم تسجيلها التجارى 30009 2/ شركة أو.ام في إنتاج النفط جي.ام.ام.بی.اتش أو.أم.في وهي شركة أسست طبقاً لقوانين النمسا ويقع مقرها المسجل بفيينا في اوتو فاجنر بلاتس 5 – ايه – 1090 3 ثلوج ثلوج وهي شركة تأسست طبقاً لقوانين فرنسا ويقع مقرها الرئيسى فى كور ميشليه 92800 بوتو فرنسا ولها فرع مسجل في السجل التجاري بطرابلس تحت رقم 27439 ويقع مكتبها بمجمع ذات العماد برج 3 ص ب 91171 طرابلس·

ويشار الى الاطراف المكونين للطرف الثانى فيما يلي بالطرف الثاني.حيث أن الطرف الأول والطرف الثاني أطراف في اتفاقية تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1980 والاتفاقيات ذات العلاقة، وهي الاتفاقيات التي تم اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة بموجب قرارها رقم 802 لسنة 1423 ميلادية 1994 ف الصادر في 6 كانون 1423 ميلادية 1994 ف.

وحيث أن اتفاقيتي التشغيل تنصان على إجراءات معينة لطلبات النقدية من المشغل والتي تتطلبها العمليات النفطية.

وحيث أن كلا الطرفين يقر أن مصلحتهما المشتركة في تحقيق أعلى معدل كفؤ لمستويات الإنتاج يتفق والممارسات النفطية الجيدة على نحو ما هو منصوص عليها فى اتفاقية المقاسمة كما تم تعديلها.

بناء على ما تقدم فإن الطرفين وبناء على التعهدات المتبادلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات اتفقا على مايلي :

  1. يتفق الطرف الأول والطرف الثاني في الوقت بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2/6 من اتفاقية التشغيل على تطبيق الإجراء التالي لتنفيذ نصوص اتفاقية التعديل والاتفاقيات المرتبطة بها والمتعلقة بطلبات النقدية بداية من أول أى النار 1998 ف وحتى 30 الصيف 1999 ف.
  • أ- تقدم طلبات النقدية اللازمة لجميع المبالغ اللازمة للعمليات النفطية بالدينار الليبي الى الطرف الاول.
  • ب- واضافة الى ذلك تقدم الى الطرف الاول طلبات النقدية عن جزء من المبالغ النقدية المطلوبة للعمليات النفطية بعملات أخرى غير الدينار الليبي، بحيث تجعل هذه الدفعات الدفعات بموجب أ أعلاه، الطرف الأول مع مسدداً لحصته بموجب الفقرة 4/ 4 من اتفاقية التعديل وذلك من مجموع طلبات النقدية محاولة للدولار الأمريكي.
  • ج- تقدم الى الطرف الثانى باقى مبالغ طلبات النقدية اللازمة للعمليات النفطية بعملات أخرى غير الدينار الليبي بما يساوى حصته طبقاً لنص الفقرة 4/ 4 من اتفاقية التعديل وذلك من مجموع طلبات النقدية محاولة بالدولار الأمريكي.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز مجموع طلبات النقدية المطلوبة من الطرف الاول والطرف الثانى بعملات أخرى غير الدينار الليبي طبقاً لهذه الفقرة 1 اعتباراً من أول شهر الصيف 1998 ف وحتى 30 الصيف 1999 بمبلغ 25 خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي شهرياً.

  1. اذا ترتب على تقديم طلبات النقدية طبقاً للفقرة 1 أعلاه عدم قدرة أحد الطرفين على دفع حصته من المبالغ المطلوبة للعمليات النفطية بعملة ما عملة العجز فعلى هذا الطرف الطرف المتأثر تقديم إشعار بذلك للمشغل قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استحقاق طلب النقدية هذا، موضحاً المبلغ الذي يستطيع دفعه بعملة العجز، شرط ألا يقل هذا المبلغ في جميع الأحوال عن 2 مليون دولار أمريكي على أساس المتوسط الشهرى على مدى فترة هذه الاتفاقية، وفى هذه الحالة يطالب الطرف غير المتأثر بدفع مبلغ عملة العجز اضافة الى حصته من طلبات النقدية اللازمة للعمليات النفطية طبقاً للفقرة 1 أعلاه طلب النقدية المعدل.
  2. وعلى المشغل خلال الشهر التالى لتاريخ استحقاق كل طلب نقدية بموجب الفقرة 1 على نحو ما تكون له علاقة القيام بما يلى : 
  • أ- أن يحول الى الدولار الامريكى كافة المبالغ المدفوعة من الطرفين بموجب طلب النقدية هذا مستخدماً سعر أو أسعار صرف الدولار المتوسط الشهرى سعر التحويل الرسمى للبيع والشراء الذي يصدره مصرف ليبيا المركزى للشهر الذي تم فيه دفع طلب او طلبات النقدية.
  • ب- اذا كانت المبالغ المدفوعة من الطرف الأول أو من الشركات المكونة للطرف الثاني، طبقاً لما هو ذو علاقة من الفقرة 1 محولة إلى الدولار الأمريكي أكثر أو أقل من المبالغ التي تساوي حصة الطرف الأول أو الطرف الثاني طبقاً للفقرة 4/ 4 من اتفاقية التعديل فعليه تحديد هذا الفرق·
  1. إذا كان مبلغ أى طلب نقدية معدل مدفوع من الطرف الاول محولاً بالدولار الامريكي.اقل من المبلغ الذى يساوى حصة الطرف الاول طبقاً للفقرة 4/ 4 من اتفاقية التعديل ويكون الطرف الثاني قـد سـاهـم بالفرق الفرق عن طريق دفع طلب النقدية المعدل فعلى الطرف الاول اعتباراً من أول شهر اى النار 1999 ف تسديد هذا الفرق بتسليم تسليم الطرف الثاني خالصاً على ظهر الناقلة كمية من النفط الخام نفط خام المساهمة تشتمل على الكمية التى تتجاوز 100,000 مائة الف برميل يومياً من حصة الطرف الاول من انتاج نفط خام الشرارة م ن 115 كما هي بموجب المادة 3/ 8 من اتفاقية التعديل أو شحنتين في الشهر بمعدل ستمائة الف 600,0000 برميل للشحنة ايهما اعلى أو من نفط خام ليبي آخر معادل له باتفاق الطرفين الى أن تساوى قيمة الكميات المسلمه الفرق زائداً الفائدة وتحتسب الفائدة كما يلى : تحمل على أي جزء من الفرق الذي دفعه الطرف الثاني فائدة بمعدل نصف 1/2 نقطة اعلى مــــــن لايــــور/ LIbor على النحو المعرف فيما بعد محددة في اليوم الذي يتم فيه تسديد طلب النقدية المعدل من الطرف الثاني وفيما بعد ذلك لكل فترة ستة 6 أشهر وتستحق الفائدة المذكورة من التاريخ الذى يتم فيه دفع طلب النقدية المعدل من الطرف الثانى ويستمر تطبيقها بالنسبة لأى مبلغ من الفرق لايزال غير مسدد الى مابعد ثلاثين 30 يوماً من التاريخ الذي يتم فيه رفع نفط خام المساهمة الذي يساوى هذا المبلغ من قبل الطرف الثاني.ويعنى لايبور lbor السعر المعروض في سوق المصارف للودائع بالدولار الأمريكي لمدة ستة اشهر، على ان يشهد بصحة هذا السعر مصرف ناشيونال وستمنستر بلندن عند الساعة الحادية عشر بتوقيت لندن.ويكون للطرف الثاني الحق بأن يرفع ويصدر بحرية نفط خام المساهمة وأن رف فيه بالتنسيق مع الطرف الاول وتسعر قيمة كل شحنة من نفط خام المساهمة حسب المتوسط الشهري لسعر البيع الرسمى للبرميل بالدولارات الامريكية المقابل للشهر الذي تم فيه رفع النفط الخام.
  2. إذا كان المبلغ الذي دفعه الطرف الثانى من طلب النقدية المعدل محولاً بالدولارات الأمريكية أقل من المبلغ الذي يساوي حصة الطرف الثاني بموجب الفقرة 4/4 من اتفاقية التعديل وقام الطرف الأول بالمساهمة في دفع هذا الفرق الفائض بتسديدة لطلب النقدية المعدل فعلى الطرف الثاني تسديد هذا الفائض بدفع كل أو بعض حصة الطرف الأول في طلب أو طلبات النقدية المستقبلية الى الحد الذي يكون ضرورياً لتسديد الفائض مع الفائدة وتحتسب الفائدة كما يلى : تحمل فائدة على أي جزء من الفائض دفعة الطرف الأول بمعدل نصف 2/ 1 نقطة زيادة عن لايور كما هو في في الفقرة 4 أعلاه كما هي محددة في اليوم الذي يتم فيه دفع ترف الأول لطلب النقدية المعدل ولكل فترة ستة أشهر فيما بعد ذلك.وتستحق الفائدة المذكورة من التاريخ الذي يتم فيه دفع طلب النقدية المعدل من الطرف الأول وسوف تطبق بالنسبة لأي مبلغ من الفائض لم يتم تسديده وحتى يقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ المساهمة الذي يساوي ذلك.
  3. يعتبر تطبيق إجراء طلب النقدية المبين فى هذه الاتفاقية قد تم بأثر رجعي بالنسبة لأى طلب نقدية تم تقديمه من أول شهر أي النار 1998 ف ويستمر الى 30 الصيف 1999 ف، ويجوز تمديده باتفاق الطرفين إلى ما بعد ذلك
  4. يجوز إنهاء هذه الاتفاقية بأثر فورى من قبل الطرف غير المتأثر بتقديم إشعار مكتوب في حالة أ إخفاق أحد الطرفين في دفع أي مبلغ يكون قد أخطر المشغل بأنه قادر على دفعه بعملة العجز طبقاً الفقرة 2 أعلاه أو ب تخلف الطرف الأول عن تسليم نفط المساهمة طبقاً للفقرة 4 أعلاه أو تخلف الطرف الثاني عن تسديد مبلغ المساهمة خلال 2 شهرين من تاريخ دفع الطرف الأول لطلب النقدية المعدل ولا يعفى الإنهاء طبقاً لهذه الفقرة 7 أى طرف من الإلتزامات المستحقة والغير موفى بها.
  5. تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد الموافقة عليها من اللجنة الشعبية العامة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  6. يكون للعبارات المعرفة المستعملة فى هذه الاتفاقية المعنى المحدد لها في اتفاقية التعديل والاتفاقيات ذات العلاقة.
  7. يضمن كل طرف فى هذه الاتفاقية ويشهد بأنه قد تم التفويض بهذه الاتفاقية وأنها أبرمت وسلمت من قبله، وأن صلاحيتهـا والتزاماتها الملزمة للطرفين قابلة للتنفيذ طبقاً لأحكامها واشهاداً على ذلك قام الطرفان بتوقيع هذه الاتفاقية بطرابلس في التاريخ المدون أعلاه.
  • المؤسسة الوطنية للنفط
  • حمودة محمد الأسود أمين اللجنة الشعبية
  • شركة رسول للاستكشاف 
  • مرزق شركة أو ام في إنتاج النفط 
  • شركة تلوج
  • لويس كارمونا
  • المدير العام المشغل
  • فريدولين كوفاتشيتش
  • وكيل معتمد أقرها
  • جان لوى جرانجيه
  • المدير العام
  • انکو