Skip to main content

قرار رقم 326 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الساحل الصناعية 

12 مايو 1986

قرار رقم 326 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الساحل الصناعية 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى شركة الساحل الصناعية تتبع اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.

وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م والنظام الأساسي للشركة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة بنغازي، ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ مكاتب للشركة في أماكن عملها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 3 

أغراض الشركة تصنيع جميع أنواع الصناعات الناتجة عن اللدائن وصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي والثلاجات والأنابيب والسجاد الأرضي، ولها في سبيل تحقيق أغراضها: 

  • أ. تملك وإدارة وتشغيل المصانع التابعة لها. 
  • ب. تدريب العاملين بالشركة.

مادة 4 

مدة الشركة 20 خمسة وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5 

يتحدد رأس مال الشركة بصافي قيمة ما يؤول إليها من الأموال والأصول الثابتة والمنقولة للمصنع المدمج فيها طبقا لحكم المادة 10 من هذا القرار، على أن يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم قيمة كل سهم 10 عشرة دنانير ليبية.

مادة 6 

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقا لأحكام القانون رقم 81/13 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

مادة 7 

يتكون المؤتمر المهني بالشركة، و يمارس اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.

مادة 8 

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية.

ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 9 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1985 م المشار إليه.

مادة 10 

يدمج في الشركة المجمع الوطني للدائن والألياف الزجاجية والوحدات الملحقة به.

مادة 11 

تحل الشركة المنشأة بموجب هذا القرار محل المصنع المذكور في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات على ألا تكون مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات المصنع.

مادة 12 

تتولى تقييم أصول المصنع المذكور، لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية البلدية بنغازي.

مادة 13 

يلحق بالشركة المنتجون بالمصنع المدمج، الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 14 

تتولى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي إصدار القرارات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الدمج.

مادة 15 

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي، بعد التشاور مع اللجنة الشعبية العامة للصناعة، وذلك بما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 16 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 12 مايو 1986 م.