قرار رقم 325 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح المجلس الرئاسي الليبي خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “.وذلك لتغطية النفقات التسييرية والضرورية لملف المصالحة الوطنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.