قرار رقم 325 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة
24 أكتوبر 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أكتوبر 1998
- رقم التشريع: 325
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 325-1998-DEC-GPC
قرار رقم 325 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 223 لسنة 1428 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس عشر لسنة 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة لمتابعة العلاقات بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا، برئاسة الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وعضوية الإخوة:-
- الكاتب العام للشئون الأوروبية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
- رئيس جهاز الأمن الخارجي.
- مدير مكتب شئون ايطاليا بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة القيام بالمهام المترتبة على الإعلان المشترك العربي الليبي الايطالي الصادر بتاريخ 9/ 7/ 1428 ميلادية، وخاصة مايلي: –
- دراسة أساليب دعم وتطوير العلاقات مع ايطاليا، واقتراح كيفية القضاء على ما يعترضها من عقبات.
- الإشراف على المباحثات المرتبطة بالتعاون الثنائي والدولي، لإزالة وتطهير حقول الألغام من الأراضي الليبية، ومتابعتها من خلال الأجهزة القائمة عليها.
- متابعة قيام الجهات الليبية المختصة بتنسيق عملية اقامة دورات تدريبية لتكوين وحدات خاصة لإزالة الألغام، ولعلاج المتضررين منها مع الجانب الإيطالي.
- التنسيق بين الهلال الأحمر الليبي، والصليب الأحمر الإيطالي لغرض إنشاء مركز طبي متخصص لتركيب الأطراف الصناعية في ليبيا.
- الإعداد لاتفاقيات خاصة مع إيطاليا مما يحقق مساعدة وتعويض الليبيين المتضررين من جراء انفجار الألغام، ومساهمة ايطاليا في اقامة المشروعات الإنسانية الكفيلة بمساعدة عائلات المعاقين والمتضررين وتعاونها مع الجماهيرية العظمى فى عملية تنمية البيئة في المناطق المتضررة من زرع الألغام ومتابعة هذه الاتفاقيات وتنسيق عملية تنفيذها.
- الإشراف على الشركة الليبية الايطالية المشتركة ومتابعة نشاطها.
- الإعداد لاتفاقيات خاصة تحدد عملية قيام إيطاليا بتقديم دعم خاص للجماهيرية العظمى على الصعيد الثنائى، وفي مجال التنمية الاقتصادية والمساعدات الفنية.
- تنسيق التعاون مع الجانب الايطالى من أجل تحديد المحفوظات والوثائق والتحف والقطع الأثرية التي نقلت إلى ايطاليا اثناء وبعد الاستعمار الايطالي لليبيا، وبيان أماكن تواجدها.
- تنسيق عملية تحديد الجهات المختصة فى الجماهيرية العظمى وإيطاليا فيما يتعلق بالمزايا التي تمنحها الحكومة الايطالية للمواطنين الليبيين وفقاً للتشريعات الايطالية السائدة في الفترة الاستعمارية.
- الإشراف على إجراء مباحثات بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا لتحديد كيفية منح كل منهما للآخر معاملة الدولة الأولى بالرعاية.
- الإشراف على الاكاديمية الليبية الإيطالية ومتابعة نشاطه.
- متابعة نشاط الغرفة التجارية الليبية الايطالية
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 4/ رجب/ 1408 ور.
- الموافق: 24/ التمور/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة