قرار رقم 324 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ وزير الإسكان والتعمير.وعضوية السادة الآتي ذكرهم:
1 | السيد/ وزير المواصلات | عضوا |
2 | السيد/ وزير المالية | عضوا |
3 | مندوب عن الشركة العامة للكهرباء | عضوا |
4 | السيد/ وزير الزراعة والثروة الحيوانية | عضوا |
5 | السيد/ وزير الموارد المائية | عضوا |
6 | السيد/ فؤاد الطاهر أبو كليش | مقررا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة الدراسة الفنية والمالية والتنظيمية بشأن تعديل أسعار التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها والتي تقرر لزومها للمنفعة العامة.وتقديم مقترح بالخصوص.وعرضه على مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.