بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 م، بشأن تنظيم دخول الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
و على قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء 532 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2024 م بشأن تعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م.
وعلى كتاب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب رقم 4324 المؤرخ في 2024/5/29 م.
وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 11274 المؤرخ في 2024/7/1 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
يعفى الأجنبي الراغب في العودة الطوعية والأبعاد الإنساني لبلده الأصلي أو أي بلد اخر يرغب في الذهاب إليه عن طريق المنظمات الدولية من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.