قرار رقم 323 لسنة 2000 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إجراءات رفع الصبغة الزراعية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يوليو 2000
- رقم التشريع: 323
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
-
323-2000-DEC-GPC
قرار رقم 323 لسنة 2000 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إجراءات رفع الصبغة الزراعية
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1992 افرنجي، في شأن حماية الأراضى الزراعية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وبناء على ما انتهى اليه خلال الاجتماع العادى الخامس لعام 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تتولى اللجنة الشعبية للزراعة بالشعبية، ممارسة الاختصاصات التي كانت تتولاها الإدارة العامة لحماية الأراضى الزراعية والتفتيش الزراعي باللجنة الشعبية العامة للزراعة الملغاة فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من ذوى الشأن لرفع الصبغة الزراعية، وذلك من حيث دراسة متطلبات ومستندات رفع الصبغة الزراعية والقيام بالزيارات الميدانية والتحقق منها وإعداد قرارات رفع الصبغة الزراعية طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
مادة 2
تحيل اللجنة الشعبية للزراعة بالشعبية – بعد استيفاء الإجراءات التمهيدية لرفع الصبغة الزراعية، وفقاً لما ورد فى المادة 1 من هذا القرار – الأمر إلى – اللجنة الشعبية للشعبية مشفوعاً برأيها حيال الموافقة على الطلب من عدمه، تمهيداً لإصدار القرار اللازم برفع الصبغة الزراعية طبقاً لأحكام التشريعات النافذة، أو رفض الطلب المقدم بشأنها.
مادة 3
تحال إلى اللجان الشعبية للزراعة بالشعبيات كافة المستندات والملفات الخاصة برفع الصبغة الزراعية لدى الإدارة العامة لحماية الأراضى الزراعية والتفتيش الزراعى باللجنة الشعبية العامة للزراعة الملغاة، وكذلك الطلبات المتعلقة بنزع الصبغة الزراعية التي لم يفصل فيها بعد، وذلك وفقاً للاختصاص الجغرافي لكل شعبية، للبت فى تلك الطلبات طبقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 30/ربيع الأول
- الموافق: 1/ ناصر/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة