قرار رقم 322 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات المتخصصة، لتوفير الاحتياجات اللازمة للهيئة لسنة من المعدات والأجهزة الطبية والمشغلات والحملة الإعلامية لإطلاق حملة الكشف المبكر لأمراض السرطان, فقا للكشف المرفق على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.