أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 322 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

نشر في

قرار رقم 322 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان رقم 264 المؤرخ في 2024/06/03 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 11275 المؤرخ في 2024/7/1 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات المتخصصة، لتوفير الاحتياجات اللازمة للهيئة لسنة من المعدات والأجهزة الطبية والمشغلات والحملة الإعلامية لإطلاق حملة الكشف المبكر لأمراض السرطان, فقا للكشف المرفق على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 26/ ذو الحجة/ 1445 هجري 
  • الموافق 2/ 7/ 2024 ميلادي