قرار رقم 322 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء،
مادة 1
يعتمد محضر الترسية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ويؤذن له بالتعاقد مع شركة العمران السريع للمقاولات والاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب/ طرابلس بقيمة إجمالية قدرها 134,400,000 مائة وأربعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة ألف دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.