قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد لإنشاء عدد 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد لإنشاء عدد 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا يتم تنفيذها خلال ثلاثة سنوات بمعدل عدد 500 مدرسة سنويا، ابتداء من العام 2022م، على أن تكون الأولوية في التنفيذ الإنشاء بدائل للمدارس المتهالكة ومدارس الصفيح، وذلك وفقا للمواصفات المعتمدة من مصلحة المرافق التعليمية، ووفقا للتشريعات النافذة والمنظمة للتعاقد.
مادة 2
تقدم وزارة التربية والتعليم برنامجا فنيا وماليا وزمنيا لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع تنفيذ 500 مدرسة جديدة وأدوات التنفيذ المقترحة، وذلك لإعتماده من قبل مجلس الوزراء
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء