Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد لإنشاء عدد 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا

15 يناير 2022

قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد لإنشاء عدد 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1575 المؤرخ في 15/ 1/ 2022م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد لإنشاء عدد 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا يتم تنفيذها خلال ثلاثة سنوات بمعدل عدد 500 مدرسة سنويا، ابتداء من العام 2022م، على أن تكون الأولوية في التنفيذ الإنشاء بدائل للمدارس المتهالكة ومدارس الصفيح، وذلك وفقا للمواصفات المعتمدة من مصلحة المرافق التعليمية، ووفقا للتشريعات النافذة والمنظمة للتعاقد.

مادة 2 

تقدم وزارة التربية والتعليم برنامجا فنيا وماليا وزمنيا لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع تنفيذ 500 مدرسة جديدة وأدوات التنفيذ المقترحة، وذلك لإعتماده من قبل مجلس الوزراء 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء