قرار رقم 32 لسنة 2015 بإلغاء مادة في قرار المحافظ رقم 1 لسنة 2013، وإضافة حكم
محافظ مصرف ليبيا المركزي،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، في 03 رمضان 1432، الموافق 2011/08/03، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005، بشأن المصارف، وتعديله.
وعلى التنظيم الإداري لمصرف ليبيا المركزي.
وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 20 لسنة 2014، بشأن الضوابط المنظمة لإدخال النقد المحلي والأجنبي إلى ليبيا وإخراجه منها.
وعلى قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013، بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض.
قرر
المادة 1
تُلغى المادة الثانية من قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013، بشأن منح المصارف التجارية صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات الزراعية، ومعدات تقنية المعلومات ومستلزمات الحاسوب والأدوية والمستلزمات الطبية.
المادة 2
على المصارف التجارية توجيه زبائنها من الشركات المتخصصة في استيراد المستلزمات والمعدات الزراعية، ومعدات تقنية المعلومات ومستلزمات الحاسوب والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى فتح اعتمادات مستندية، وفقاً للإجراءات المصرفية المتعارف عليها، والضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي المنظمة في الخصوص.
المادة 3
يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.