قرار رقم 32 لسنة 2015 بإلغاء مادة في قرار المحافظ رقم 1 لسنة 2013، وإضافة حكم
محافظ مصرف ليبيا المركزي،
قرر
المادة 1
تُلغى المادة الثانية من قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013، بشأن منح المصارف التجارية صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات الزراعية، ومعدات تقنية المعلومات ومستلزمات الحاسوب والأدوية والمستلزمات الطبية.
المادة 2
على المصارف التجارية توجيه زبائنها من الشركات المتخصصة في استيراد المستلزمات والمعدات الزراعية، ومعدات تقنية المعلومات ومستلزمات الحاسوب والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى فتح اعتمادات مستندية، وفقاً للإجراءات المصرفية المتعارف عليها، والضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي المنظمة في الخصوص.
المادة 3
يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.