أدوات الوصول
قرار رقم 32 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيد، عبد الحكيم فرج مخزوم المقلة محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
مادة 2
يقيد السادة الآتية ٌّ أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
مادة 3
ينقل السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود من محكمة استئناف طرابلس إلى محكمة استئناف الخمس بناء على طلباتهم، وهم:
مادة 4
يلغى قيد السيد، طلال محمد سالم محرر عقود مساعد بمكتب السيد، أبوبكر إبراهيم محمود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.