قرار رقم 32 لسنة 2001 م
لجنة قيد محرري العقود
قرر
مادة 1
قيد الأخ منصور محمد امحمد میلاد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.