Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

19 نوفمبر 1994
  • تاريخ: 19 نوفمبر 1994
  • رقم التشريع: 32
  • رقم المُعَرِّف: 32-1994

قرار رقم 32 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 19/ 11/ 1423 ميلادية.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية الأخ:

  • المبروك امحمد مصباح كشادة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد أحميدة الفلاح
  • أمين سر اللجنة