قرار رقم 32 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
19 نوفمبر 1994
- تاريخ: 19 نوفمبر 1994
- رقم التشريع: 32
- رقم المُعَرِّف: 32-1994
قرار رقم 32 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 19/ 11/ 1423 ميلادية.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية الأخ:
- المبروك امحمد مصباح كشادة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد أحميدة الفلاح
- أمين سر اللجنة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.