Skip to main content

قرار رقم 3180 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

11 مارس 2010

قرار رقم 3180 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3180 المقدم في 13 من شهر 12 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3180-2003).

إلى: ستاتويل ايه. اس. ايه. 

العنوان: أي اند كى أى. ار. بات ، فوروسبين 50، 4035 ستافانغر، الترويج.

عن اختراع بتسمية: وحدة تصنيع وطريقة لاستخراج متزايد للنفط.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. اولا اولسفيك، مقيم في هاوكسفين 18، 7562 هوند هامارين ، النرويج. 
  2. ايرلينغ رايتير، مقيم في ستايناسين 19، 7049 تروندهايم، النرويج.
  3. جوستيلين سوغى، مقيم في مانيفين 5، 7500 ستجيردال، النرويج.
  4. جان اغى ستينسين ، مقيم في روغنيفين 10، 7021 تروندهايم، النرويج.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 13 من شهر 12 سنة 2003 ف وتنتهي في 12 من شهر 12 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (6021 2002) المودع في النرويج بتاريخ (2002/12/13) ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • مركز البحوث الصناعية
  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ – أمين لجنة الإدارة
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/3/11 م