قرار رقم 318 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 120,000 د.ل مائة وعشرون الف دينار، لصالح وزارة التعليم التقني والفني للصرف منه على إجراء الصيانة السريعة والعاجلة مبنى كلية الطيران المدني مصراتة، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.