قرار رقم 318 لسنة 2000 م بشأن حل مشروعى تنمية الأبقار بطرابلس وبنغازي وتقرير بعض الإجراءات المترتبة على ذلك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يونيو 2000
- رقم التشريع: 318
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
- رقم المُعَرِّف: 318-2000-DEC-GPC
قرار رقم 318 لسنة 2000 م بشأن حل مشروعى تنمية الأبقار بطرابلس وبنغازي وتقرير بعض الإجراءات المترتبة على ذلك
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة وتعديلاته وعلى القانون التجارى وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 73 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن مشروعات تنمية الابقار وتربية الدواجن وتنمية وتحسين الاغنام.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامه.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 307 لسنة 1430 ميلادية، بحل الشركة العامة للالبان ومنتجاتها وتقرير بعض الاجراءات المترتبة على ذلك.
- وبناء على ماتقرر خلال الاجتماع الرابع لسنة 1430 ميلادية.وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشئون الانتاج.
قررت
مادة 1
يحل- وفقاً لأحكام هذا القرار- مشروعي تنمية الابقار في كل من طرابلس وبنغازى وتغل يدهما عن التصرف فى أموالهما وحقوقهما، كما يوقفا عن مزاولة أى نشاط وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
تؤول محطات تربية الابقار التابعة للمشروعين المنحلين الى الشعبيات والشركات المبينة قرينها فى الكشف المرفق بهذا القرار، كما ينقل إليها العاملون بالمشروعين المذكورين، وتتولى هذه الجهات مباشرة الاشراف عليها ومتابعتها وتحل محلهما فى كل مالهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
مادة 3
تشكل بقرار من الأمين المساعد لشئون الانتاج لجنة أو اكثر تتولى جرد وتقييم اصول وموجودات المشروعين المنحلين وتحديد مالهما من حقوق وما عليهما من التزامات، وتسليمها الى الجهات التي آلت إليها، بحيث يزاد بقيمتها رأس مال الشركات التي آلت إليها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 25/ ربيع الأول
- الموافق: 28/ الصيف/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 318 لسنة 1430 ميلادية بشأن حل مشروعي تنمية الأبقار بطرابلس وبنغازي
اسم محطة تربية الأبقار | الجهة التي آلت إليها |
1- محطة إنجيله 1. | شركة سهل الجفارة للألبان ومنتجاتها. |
2- محطة إنجيله 2 | شركة سهل الجفارة للألبان ومنتجاتها |
3- محطة انجيله 3 | شركة سهل الجفارة للألبان ومنتجاتها. |
4- محطة الغيران | شركة سهل الجفارة للألبان ومنتجاتها. |
5- محطة مشروع النصر | شركة طرابلس للألبان ومنتجاتها. |
6- محطة القويعية | اللجنة الشعبية لشعبية ترهونة ومسلاته. |
7- محطة القره بوللي | اللجنة الشعبية الشعبية ترهونة ومسلاته. |
8- محطة فم ملغة | اللجنة الشعبية لشعبية ترهونة ومسلاته. |
9- محطة العجيلات | اللجنة الشعبية لشعبية النقاط الخمس. |
10- محطة الخمس 1 | شركة المرقب للصناعات الغذائية |
11- محطة الخمس 2 | شركة المرقب للصناعات الغذائية. |
12- محطة الخمس 3. | شركة المرقب للصناعات الغذائية. |
13- محطة زليتن | شركة المرقب للصناعات الغذائية. |
14- محطة طمنية 1 | شركة مصراته للصناعات الغذائية. |
15- محطة طمنية 2. | شركة مصراته للصناعات الغذائية. |
16- محطة أبو عطنى. | شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها. |
17- محطة الهواري. | شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها |
18- محطة المتكاملة | شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها |
19- محطة الشريف 1 | شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها. |
20- محطة الشريف 2. | شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها |
21- محطة الرحبة 1 | شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها |
22- محطة الرحبة 2 | شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها |
23- محطة بنينه | شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها |