قرار رقم 3178 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
11 مارس 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مارس 2010
- رقم التشريع: 3178
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3178 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3178 المقدم في 6 من شهر 12 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3178-2003) .
إلى تيكولاس بيرامال انديا ليمتد
العنوان: 100 سنتر بوينت، دي، امبدكار روود، باريل، مومباي – 400012 ستيت أف مهار اشترا، الهند
عن اختراع بتسمية: مثبطات انزيمات الكيناز المعتمدة على السيكلين واستخداماتها.
اسم المخترع وعنوانه:
- لال، بانسي 1- 30 ادفاني ابارغنت، نیردیب ماندیر، ثيتر ، مولوند (دبل) يو) مومباي 605. 400.
- جوشي، كالبانا سانجي ، ايه – 1044-103، نيتو ابتس، راج بارك ، كالوا، تان 400.605
- كولكارني، سانجيف انانت، -3 كي 32 اهویشت کولرتر، امار ناجار، درجاه روود، مولوند (دبل) (يو) موكباي 058 . 400.
- ماسكاريهاس مالكولم ، بي – 11 نيرمال ، بلوت غبر 26 ، جي . بي ردود اندهيري 26 (دبل) يو) مومباي 400082 .
- كامبل ، شريكانت جانجادهار – 5 ام 3 ، هویشت کوارترز ، آمار ناجار دارجه روود ، مولوند (دبل) يو) موباي 082. 400.
- راتوسى ماجي جويس ، ايه/201- نیر مال کو – اوب اتشسج سوك نرمال كو – اوب اتشج سوك لويزوادي ، اوميد ناجار جرين، جرين روود ، تان (دبلويو) 604. 400.
- کی ، جوشی ، راجیندر اکومار دیناناتهویشت ، کوارترز امارناجار ، دارجة روود ، مولوند (دبل) (يو) مومباي 08. 400.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 6 من شهر 12 سنة 2003 ف.
وتنتهي في 5 من شهر 12 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (2002/MUM/606) المودع في الهند بتاريخ (2002/7/8) ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- مركز البحوث الصناعية
- د. أبو القاسم مسعود الشيخ – أمين لجنة الإدارة
- صدر في طرابلس
- الموافق 2010/3/11 م