Skip to main content

قرار رقم 3178 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

11 مارس 2010

قرار رقم 3178 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3178 المقدم في 6 من شهر 12 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3178-2003) .

إلى تيكولاس بيرامال انديا ليمتد

العنوان: 100 سنتر بوينت، دي، امبدكار روود، باريل، مومباي – 400012 ستيت أف مهار اشترا، الهند

عن اختراع بتسمية: مثبطات انزيمات الكيناز المعتمدة على السيكلين واستخداماتها. 

اسم المخترع وعنوانه:

  1. لال، بانسي 1- 30 ادفاني ابارغنت، نیردیب ماندیر، ثيتر ، مولوند (دبل) يو) مومباي 605. 400.
  2. جوشي، كالبانا سانجي ، ايه – 1044-103، نيتو ابتس، راج بارك ، كالوا، تان 400.605 
  3. كولكارني، سانجيف انانت، -3 كي 32 اهویشت کولرتر، امار ناجار، درجاه روود، مولوند (دبل) (يو) موكباي 058 . 400.
  4. ماسكاريهاس مالكولم ، بي – 11 نيرمال ، بلوت غبر 26 ، جي . بي ردود اندهيري 26 (دبل) يو) مومباي 400082 .
  5. كامبل ، شريكانت جانجادهار – 5 ام 3 ، هویشت کوارترز ، آمار ناجار دارجه روود ، مولوند (دبل) يو) موباي 082. 400.
  6. راتوسى ماجي جويس ، ايه/201- نیر مال کو – اوب اتشسج سوك نرمال كو – اوب اتشج سوك لويزوادي ، اوميد ناجار جرين، جرين روود ، تان (دبلويو) 604. 400.
  7. کی ، جوشی ، راجیندر اکومار دیناناتهویشت ، کوارترز امارناجار ، دارجة روود ، مولوند (دبل) (يو) مومباي 08. 400.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 6 من شهر 12 سنة 2003 ف.

وتنتهي في 5 من شهر 12 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (2002/MUM/606) المودع في الهند بتاريخ (2002/7/8) ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • مركز البحوث الصناعية
  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ – أمين لجنة الإدارة
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/3/11 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.