أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3173 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 3173 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3173 المقدم في 5 من شهر 4 لسنة 2003 ف، والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3173-2003).

إلى: بوليكيم سارل.

العنوان: بارك سيسنتيفكيو بي اس إى – بي – إي بي اف إل سي إتش – 1015 لوزان – سويسرا.

عن اختراع بتسمية: طريقة لإنتاج SAP.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. د. صبحي محمد بالخيرية، مقيم في: لوزان سويسرا
  2. ابراهيم مصطفى العالم، مقيم في: الرياض، المملكة العربية السعودية.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 9 سنة 2003 ف وتنتهي في 29 من شهر 9 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ….. المودع في…….. بتاريخ ……/…/………

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ 
  • أمين لجنة الإدارة – مركز البحوث الصناعية
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/03/11 م