قرار رقم 3156 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3156-2003).
إلى: حسين علي جواد صباح.
العنوان: حي السراي النبطية ، لبنان.
عن اختراع بتسمية: مصفاة لتخفيف اضرار دخان النارجيلة والحد من صوت قرقعة المياه.
اسم المخترع وعنوانه:
نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 23 من شهر 4 سنة 2003 وتنتهي في 22 من شهر 4 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…….. بتاريخ……/…/….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.