قرار رقم 315 لسنة 2023 م بالموافقة على شراء عقار باسم الدولة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 مايو 2023
- رقم التشريع: 315
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أملاك الدولة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: أملاك الدولة
- رقم المُعَرِّف: 315-2023-DEC-COM
قرار رقم 315 لسنة 2023 م بالموافقة على شراء عقار باسم الدولة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى كتاب مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة رقم 4238 المؤرخ.2023/10/10 م.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 91 المؤرخ 2023/03/9 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10404 المؤرخ في 2023/05/24 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يوافق لمصلحة أملاك الدولة على شراء قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الكراريم بمدينة مصراتة باسم الدولة الليبية وتخصص لإدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية بما لا يجاوز مبلغ وقدره 5,500,000 خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار.وذلك وفق لكتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 4 ذو القعدة 1444 هـ
- الموافق: 24 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.