أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 315 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2013 م وتقرير بعض الأحكام 

نشر في

قرار رقم 315 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2013 م وتقرير بعض الأحكام 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 128 لسنة 2006 م، بشأن انشاء صندوق تنمية الصادرات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 166 لسنة 2006 م، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعارض.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2013 م، بإنشاء الهيئة العامة للمعارض وتنمية الصادرات وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 904 المؤرخ 2021/6/15 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
  • وبناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء وفقا لتهميشه مستشاره ومدير مكتبه.

قرر

مادة 1 

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2013 م، بإنشاء الهيئة العامة للمعارض وتنمية الصادرات وتقرير بعض الأحكام، ويعاد العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 128، 166 لسنة 2006م، المشار إليهما في شأن عمل الهيئة العامة للمعارض، وصندوق تنمية الصادرات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 10/محرم/ 1443 هجري
  • الموافق: 2021/8/18 ميلادي