قرار رقم 315 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2013 م وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2013 م، بإنشاء الهيئة العامة للمعارض وتنمية الصادرات وتقرير بعض الأحكام، ويعاد العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 128، 166 لسنة 2006م، المشار إليهما في شأن عمل الهيئة العامة للمعارض، وصندوق تنمية الصادرات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.