قرار رقم 315 لسنة 2007 م باعتبار متوفين شهداء واجب
24 أبريل 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أبريل 2009
- رقم التشريع: 315
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 315 لسنة 2007 م باعتبار متوفين شهداء واجب
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 مسيحي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 128 لسنة 1373 و.ر. بتحديد الأسس والقواعد والأحكام في شأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم أثناء تأدية الواجب.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 418 لسنة 1373 و.ر.بتسمية رئيس وأعضاء لجنة شهداء الواجب ونقل تبعيتها.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 147 المؤرخ في 1375/4/1 و.ر.المرفق بمحضري الإجتماعي الرابع عشر والخامس عشر لسنة 1375 و.ر. للجنة شهداء الواجب.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع السنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر شهداء واجب في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 مسيحي، المشار إليه، المتوفين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار والبالغ عددهم 41 واحدا وأربعين توفي أولهم/ المرحوم أبو بكر أحمد هلبو وآخرهم/ المرحوم أحمد محمد البوحميري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 7/ ربيع الثاني.
- الموافق: 24/04/1375 و.ر. 2007 مسيحي.
الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (315) لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتبار متوفين شهداء واجب أولهم / وآخرهم المرحوم / أحمد محمد البوحميري.
ر.م | الأسم الثلاثي | جهة العمل |
المرحوم أبوبكر أحمد هلبو | الشعب المسلح | |
المرحوم علي الطاهر النور | الشعب المسلح | |
المرحوم احمد عبدالله عبدالعاطى خالد | الشعب المسلح | |
المرحوم سعيد دخيل سعيد عامر | الشعب المسلح | |
المرحوم رجب علي ابراهيم بالخير | الشعب المسلح | |
المرحوم محمد السنوسي محمد عبدالسلام | الشعب المسلح | |
المرحوم العجيلي سالم العجيلي حدود | الشعب المسلح | |
المرحوم أحمد غيث أحمد غيث | الشعب المسلح | |
المرحوم نصر الدين ناصر سعید فرج | الشعب المسلح | |
المرحوم عبدالمجيد محمد سالم الشرقاوي | الشعب المسلح | |
المرحوم عبدالسلام إمحمد عبدالسيد علي | الشعب المسلح | |
المرحوم عبدالله حسن سالم الكميتي | الشعب المسلح | |
المرحوم عبد السلام سعد محمد علي | الشعب المسلح | |
المرحوم صابر مفتاح سعيد الشيخي | الشعب المسلح | |
المرحوم عبدالله محمد عبدالله جبر | الشعب المسلح | |
المرحوم أكرم صالح المبروك عامر | الشعب المسلح | |
المرحوم ارحومة علي محمد مادي | الشعب المسلح | |
المرحوم عماد عبدالمجيد الهمالي أبو عقرب | الشعب المسلح | |
المرحوم محمد المحجوب الصغير | الشعب المسلح | |
المرحوم المبروك عويدات عبدالله | الشعب المسلح | |
المرحوم عبدالسلام محمد سلطان المغربي | الشعب المسلح | |
المرحوم أحمد حسين رمضان العجيلي | الشعب المسلح | |
المرحوم محمد المبروك أبو بكر الصغير | شركة الكهرباء | |
المرحوم محمد محمد صالح دعباج | شركة الكهرباء | |
المرحوم محمد القذافي صالح | شركة الكهرباء | |
المرحوم إبراهيم عمران الحفيان | شركة الكهرباء | |
المرحوم عبدالله رمضان التقازي | شركة الكهرباء | |
المرحوم حسن موسی الطاهر النويجي | شركة الكهرباء | |
المرحوم محمود بشیر ناجي | شركة الكهرباء | |
المرحوم زکریا عبدالله الزوي | الأمن العام | |
المرحوم نصر علي الصابر منصور | الأمن العام | |
المرحوم جبريل صالح جبریل | الأمن العام | |
المرحوم عبدالكريم علي مصدق | الأمن العام | |
المرحوم صالح أبوبكر الوداوي | فيبا للعمليات النفطية | |
المرحوم حمزة أبوبكر ساسي | المؤسسة الوطنية للنفط | |
المرحوم محمد النفاتي أبو سعد | جهاز الحرس البلدي | |
المرحوم عبدالله السنوسي محمد | جهاز الحرس البلدي | |
المرحوم عادل علي أبو عين | شركة طرابلس للأشغال العامة والخدمات | |
المرحوم الأمين رمضان طنیش | شركة الضمان للتسيير الفندقي | |
المرحوم صالح اقريرة المجذوب | الشركة الأهلية للإسمنت | |
المرحوم أحمد محمد البوحميري | شركة الأعمال الكهربائية |