قرار رقم 315 لسنة 2007 م باعتبار متوفين شهداء واجب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أبريل 2009
- رقم التشريع: 315
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 315 لسنة 2007 م باعتبار متوفين شهداء واجب
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 مسيحي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 128 لسنة 1373 و.ر. بتحديد الأسس والقواعد والأحكام في شأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم أثناء تأدية الواجب.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 418 لسنة 1373 و.ر.بتسمية رئيس وأعضاء لجنة شهداء الواجب ونقل تبعيتها.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 147 المؤرخ في 1375/4/1 و.ر.المرفق بمحضري الإجتماعي الرابع عشر والخامس عشر لسنة 1375 و.ر. للجنة شهداء الواجب.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع السنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر شهداء واجب في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 مسيحي، المشار إليه، المتوفين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار والبالغ عددهم 41 واحدا وأربعين توفي أولهم/ المرحوم أبو بكر أحمد هلبو وآخرهم/ المرحوم أحمد محمد البوحميري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 7/ ربيع الثاني.
- الموافق: 24/04/1375 و.ر. 2007 مسيحي.
الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (315) لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتبار متوفين شهداء واجب أولهم / وآخرهم المرحوم / أحمد محمد البوحميري.
ر.م | الأسم الثلاثي | جهة العمل |
المرحوم أبوبكر أحمد هلبو | الشعب المسلح | |
المرحوم علي الطاهر النور | الشعب المسلح | |
المرحوم احمد عبدالله عبدالعاطى خالد | الشعب المسلح | |
المرحوم سعيد دخيل سعيد عامر | الشعب المسلح | |
المرحوم رجب علي ابراهيم بالخير | الشعب المسلح | |
المرحوم محمد السنوسي محمد عبدالسلام | الشعب المسلح | |
المرحوم العجيلي سالم العجيلي حدود | الشعب المسلح | |
المرحوم أحمد غيث أحمد غيث | الشعب المسلح | |
المرحوم نصر الدين ناصر سعید فرج | الشعب المسلح | |
المرحوم عبدالمجيد محمد سالم الشرقاوي | الشعب المسلح | |
المرحوم عبدالسلام إمحمد عبدالسيد علي | الشعب المسلح | |
المرحوم عبدالله حسن سالم الكميتي | الشعب المسلح | |
المرحوم عبد السلام سعد محمد علي | الشعب المسلح | |
المرحوم صابر مفتاح سعيد الشيخي | الشعب المسلح | |
المرحوم عبدالله محمد عبدالله جبر | الشعب المسلح | |
المرحوم أكرم صالح المبروك عامر | الشعب المسلح | |
المرحوم ارحومة علي محمد مادي | الشعب المسلح | |
المرحوم عماد عبدالمجيد الهمالي أبو عقرب | الشعب المسلح | |
المرحوم محمد المحجوب الصغير | الشعب المسلح | |
المرحوم المبروك عويدات عبدالله | الشعب المسلح | |
المرحوم عبدالسلام محمد سلطان المغربي | الشعب المسلح | |
المرحوم أحمد حسين رمضان العجيلي | الشعب المسلح | |
المرحوم محمد المبروك أبو بكر الصغير | شركة الكهرباء | |
المرحوم محمد محمد صالح دعباج | شركة الكهرباء | |
المرحوم محمد القذافي صالح | شركة الكهرباء | |
المرحوم إبراهيم عمران الحفيان | شركة الكهرباء | |
المرحوم عبدالله رمضان التقازي | شركة الكهرباء | |
المرحوم حسن موسی الطاهر النويجي | شركة الكهرباء | |
المرحوم محمود بشیر ناجي | شركة الكهرباء | |
المرحوم زکریا عبدالله الزوي | الأمن العام | |
المرحوم نصر علي الصابر منصور | الأمن العام | |
المرحوم جبريل صالح جبریل | الأمن العام | |
المرحوم عبدالكريم علي مصدق | الأمن العام | |
المرحوم صالح أبوبكر الوداوي | فيبا للعمليات النفطية | |
المرحوم حمزة أبوبكر ساسي | المؤسسة الوطنية للنفط | |
المرحوم محمد النفاتي أبو سعد | جهاز الحرس البلدي | |
المرحوم عبدالله السنوسي محمد | جهاز الحرس البلدي | |
المرحوم عادل علي أبو عين | شركة طرابلس للأشغال العامة والخدمات | |
المرحوم الأمين رمضان طنیش | شركة الضمان للتسيير الفندقي | |
المرحوم صالح اقريرة المجذوب | الشركة الأهلية للإسمنت | |
المرحوم أحمد محمد البوحميري | شركة الأعمال الكهربائية |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.