Skip to main content

قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة

22 مايو 2023

قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10284 المؤرخ في 2023/05/22 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

ينشأ جهاز يسمى الجهاز الوطني للقوى المساندة يتبع مجلس الوزراء يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة مقره الرئيسي طرابلس.

مادة 2

يضم الجهاز أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير لإعادة تنظيمها وتنظيم تحركها ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها وفق إجراءات إدارية وقانونية وتشريعات معمول. 

مادة 3

يعني بأفراد القوى المساندة:-

  1. ثوار 17 فبراير.
  2. المشاركين في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين.
  3. المدربين من العسكريين والأجهزة الأمنية الذين سيتم ندبهم للجهاز.

مادة 4

يتولى الجهاز الاختصاصات الآتي:

  1. المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير وفق التشريعات القانونية المعمول بها بالدولة الليبية.
  2. حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي.
  3. مساندة الجيش وفق ما تتطلبه الضرورة للمساعدة في تأمين وحماية الحدود الليبية والمنافذ وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والإستراتيجية.
  4. مساندة وزارة الداخلية عند الحاجة في حماية المقار السيادية ومقرات البعثات الدبلوماسية.
  5. المساندة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وعمليات الإنقاذ.
  6. المساندة في تأمين مشروعات البنية التحتية والمواقع الأثرية والسياحية.
  7. أي اختصاصات تسند للجهاز لاحقا.

مادة 5

يدار الجهاز برئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6

يكون للجهاز فروع تتبعه بالمدن الليبية وفق اقتراح يعرض من رئيس الجهاز ويصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 7

يعتبر رئيس الجهاز مسئولا عن تنفيذ المهام وفق اختصاصات هو اختصاصات الجهاز كما يعتبر مسئولا أمام القانون عن ما يتعارض ومهام الجهاز وفق التشريعات القانونية.

مادة 8

تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي:-

  1. ما يخصص له من مبالغ مالية بالميزانية العامة للدولة.
  2. أي موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها قانونا.

مادة 9

يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء