قرار رقم 310 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من حساب المتفرقات
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 4,296,564 أربعة ملايين ومئتان وستة وتسعون ألفا وخمسمائة وأربعة وستون دينار لصالح مصلحة الضرائب، خصما من حساب المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتوفير المستندات الضريبية اللازمة لتسيير العمل بالمصلحة والمتمثلة في إيصالات السداد الضريبي – شهائد إثبات سداد الضريبة الملصقات الضريبية – الكمبيالات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.