قرار رقم 31 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي:
مادة 1
تقيد الأخت/ مريم سالم السعداوي محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ نجيب البشير صقر محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.