قرار رقم 31 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود
مجلس تأديب محرري العقود،
قرر المجلس
أولاً: معاقبة فتحى عبدالعزيز بن فايد محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر اعتباراً من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة درنة الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق اعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود.