Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

20 يناير 1994

قرار رقم 31 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/1/1994 م.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية:

  1. الأخ/ علي محمد سالم عبد الجليل.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود