Skip to main content

قرار رقم 308 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 1445

17 يوليو 2023

قرار رقم 308 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 1445

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.

قرر

مادة 1

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، تكون العطلة الرسمية لعيد رأس السنة الهجرية 1445 يوم الأربعاء الموافق 2023/7/19 م، في كافة المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.

مادة 2

استنادا لأحكام المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه يكون يوم الخميس الموافق 2023/7/20 م، إجازة لجميع الجهات المذكورة بالمادة السابقة تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 29 ذو الحجة 1444 هجري
  • الموافق 17/ 7/ 2023 میلادی 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء