قرار رقم 308 لسنة 2000 م بشأن إعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يونيو 2001
- رقم التشريع: 308
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
- رقم المُعَرِّف: 308-2001-DEC-GPC
قرار رقم 308 لسنة 2000 م بشأن إعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1992 افرنجي، بشأن التعليم العالى.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلاديه، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شان الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 360 لسنة 1429 ميلاديه، بشأن إصدار لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 1,2,244 المؤرخ في 19/ 4/ 1430 ميلادية.
- وبناء على ماتقرر خلال الاجتماع العادي الرابع لعام 1430 ميلادية،بامناء اللجان الشعبية للشعبيات.
قررت
مادة 1
يعاد تنظيم الجامعات الأساسية المعتمدة والكليات التابعة لها، وذلك حسب الكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تنشأ جامعة أقسام بكل شعبية من الشعبيات الوارد ذكرها فيما بعد، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع اللجنة الشعبية للشعبية الواقعة في نطاقها، نطاقها، وفقاً لما يلي: –
البطنان – درنة – القبة – المرج – الواحات – الجفرة – الكفرة – نالوت – يفرن – غريان – صبراتة وصرمان – النقاط الخمس – الجفارة – بني وليد ترهونة و مسلاته – مصراته.
مادة 3
جامعة الأقسام بالشعبية هيئة علمية تختص بالتعليم الجامعي، تتكون من مجموعة من الاقسام العلمية، وتخضع علمياً وفنياً لإشراف إحدى الجامعات الأساسية، كل حسب الكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار
مادة 4
تنشأ الأقسام العلمية بجامعات الأقسام، وتحدد تخصصاتها بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشعبية، وبمراعاة الضوابط التالية:
- الكثافة الطلابيه
- حاجة سوق العمل من مخرجات الاقسام العلمية بالشعبية
- توفر الامكانيات الفنية والمادية والبشرية بالشعبية
- مراعاة مخرجات شعب الثانويات التخصصيه.
مادة 5
تستمر الكليات القائمة وقت صدور هذا القرار بالشعبيات التي أنشئت بها جامعات أقسام وفقاً للمادة 1 من هذا القرار، بوضعها السابق إلي أن يتم تخريج الطلاب الدراسين بها، على أن يتم القبول بها ابتداء من العام الدراسي القادم 1430 – 1431 ميلادية وفقاً لنظام الأقسام العلمية.
مادة 6
تتولى اللجنة الشعبية العامة الإشراف الفني على الجامعات، ولها على الأخص مايلي: –
- إقرار السياسات العلمية والتعليمية للجامعات
- اعتماد المقترحات اللازمة لإنشاء الجامعات وكلياتها وأقسامها العلمية
- اعتماد اللوائح والنظم المتعلقة بتعيين ونقل وترقية وندب أعضاء هيئة التدريس وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
- اعتماد اللوائح والنظم والضوابط الخاصة بقبول المعيدين
- وضع ضوابط تنسيب الطلبة للجامعات والمعاهد والمراكز العليا
- وضع النظم والقواعد المتعلقة بالدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد والمراكز العليا، وتحديد بداية ونهاية العام الدراسي ومواعيد الامتحانات واعلان النتائج
- إصدار القرارات اللازمة بالتكليف المؤقت لأمناء اللجان الشعبية للجامعات والكليات والمعاهد العيا.
مادة 7
مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة، تتولى اللجنة الشعبية للشعبية كل في نطاقها، الإشراف على الجامعة والمعهد والمركز العالي الواقع في نطاقها، ولها على الأخص:
- اعتماد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الجامعات
- متابعة تنفيذ برنامج الخدمة الوطنية.
- الإذن بالتعاقد على تنفيذ المشروعات طبقاً للوائح المعمول بها.
- معالجة المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنسيب الطلاب طبقاً للضوابط المعتمدة من اللجنة الشعبية العامه
- اقتراح تكليف أمناء اللجان الشعبية للجامعات والكليات والمعاهد العليا
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 24/ ربيع الأول
- الموافق: 27/ الصيف/ 1430 ميلادية
كشف رقم 1 کشف بالجامعات الأساسية والكليات التابعة لها والشعبيات الواقعة في نطاقها
ر.م | الجامعة | الكليات التابعة لها | الشعبية الواقعة في نطاقها |
1 | جامعة قاريونس | كلية الآداب | شعبية بنغازي |
كلية العلوم | |||
كلية الاقتصاد | |||
كلية القانون | |||
كلية الطب البشري | |||
كلية طب الأسنان | |||
كلية الهندسة | |||
كلية الصحة العامة | |||
كلية الصيدلة | |||
جامعة الفاتح | كلية الآداب | شعبية طرابلس | |
كلية العلوم | |||
كلية الاقتصاد | |||
كلية القانون | |||
كلية الطب البشري | |||
كلية طب الأسنان | |||
كلية الهندسة | |||
كلية الطب البيطري | |||
كلية التربية البدنية | |||
كلية الصيدلة | |||
كلية الزراعة | |||
3 | جامعة عمر المختار | كلية الآداب | شعبية الجبل الاخضر |
كلية العلوم | |||
كلية الطب البشري | |||
كلية الهندسة | |||
كلية الزراعة | |||
كلية الطب البيطري | |||
4 | جامعة خليج سرت | كلية الآداب | شعبية سرت |
كلية العلوم | |||
كلية الاقتصاد | |||
كلية الهندسة | |||
كلية الطب البشري | |||
5 | جامعة السابع من أبريل | كلية الآداب | شعبية الزاوية |
كلية العلوم | |||
كلية الاقتصاد | |||
كلية الطب البشري | |||
6 | جامعة سبها | كلية الآداب | شعبية سبها |
كلية العلوم | |||
كلية الطب البشري | |||
كلية الزراعة | |||
كلية الآداب والعلوم أوباري | |||
كلية الهندسة براك | |||
كلية الاقتصاد مرزق | |||
7 | جامعة ناصر | كلية الآداب والعلوم الخمس شعبيتي المرقب وترهونة ومسلاتة على أنه يجوز إنشاء كليات في شعبية ترهونة و مسلاتة وفق التنسيق الذي يتم بين الشعبيتين وبقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات. | |
كلية الآداب والعلوم زليتن | |||
كلية الاقتصاد زليتن | |||
كلية الهندسة الخمس | |||
كلية الطب البشري الخمس | |||
8 | الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية | قسم أصول الدين | شعبية المرقب ويجوز فتح أقسام مناظرة بشعبية ترهونة ومسلاتة |
قسم اللغة العربية | |||
قسم الشريعة | |||
9 | الجامعة المفتوحة | قسم الاقتصاد | شعبية طرابلس |
قسم القانون | |||
قسم المحاسبة | |||
قسم إدارة أعمال | |||
قسم العلوم السياسية | |||
قسم التاريخ | |||
قسم الجغرافيا | |||
قسم التربية وعلم النفس | |||
قسم اللغة العربية | |||
قسم الدراسات الإسلامية | |||
قسم علم الاجتماع |
جدول رقم 4 كشف بالجامعات الأساسية وجامعات الأقسام والشعبيات الواقعة في نطاقها
- أولاً/ الجامعات الأساسية: –
ر.م | الجامعة | الشعبية |
1 | جامعة عمر المختار | الجبل الأخضر |
2 | جامعة قاريونس | بنغازي |
3 | جامعة سبها | شعبيات سبها – الشاطئ – وادي الحياة – مرزق |
4 | جامعة خليج سرت | شعبية سرت |
5 | جامعة ناصر | شعبيتي المرقب وترهونة ومسلاتة. |
6 | جامعة الفاتح | شعبية طرابلس |
7 | جامعة السابع من أبريل | شعبية الزاوية |
- ثانياً/ جامعات الأقسام:
ر.م | الجامعة | الشعبية |
1 | جامعة المسيرة الكبرى | شعبية البطنان |
2 | جامعة درنة | شعبية درنة |
3 | جامعة القبة | شعبية القبة |
4 | جامعة المرج | شعبية المرج |
5 | جامعة الواحات | شعبية الواحات |
6 | جامعة الكفرة | شعبية الكفرة |
7 | جامعة الجفرة | شعبية الجفرة |
8 | جامعة مصراتة | شعبية مصراتة |
9 | جامعة بني وليد | شعبية بني وليد |
10 | جامعة الجفارة | شعبية الجفارة |
11 | جامعة صبراته وصرمان | شعبية صبراتة و صرمان |
12 | جامعة النقاط الخمس | شعبية النقاط الخمس |
13 | جامعة غريان | شعبية غريان |
14 | جامعة نالوت | شعبية نالوت |
15 | جامعة يفرن | شعبية يفرن |