Skip to main content

قرار رقم 308 لسنة 2000 م بشأن إعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمى

27 يونيو 2001

قرار رقم 308 لسنة 2000 م بشأن إعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1992 افرنجي، بشأن التعليم العالى.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلاديه، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شان الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 360 لسنة 1429 ميلاديه، بشأن إصدار لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 1,2,244 المؤرخ في 19/ 4/ 1430 ميلادية.
  • وبناء على ماتقرر خلال الاجتماع العادي الرابع لعام 1430 ميلادية،بامناء اللجان الشعبية للشعبيات.

قررت

مادة 1 

يعاد تنظيم الجامعات الأساسية المعتمدة والكليات التابعة لها، وذلك حسب الكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

تنشأ جامعة أقسام بكل شعبية من الشعبيات الوارد ذكرها فيما بعد، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع اللجنة الشعبية للشعبية الواقعة في نطاقها، نطاقها، وفقاً لما يلي: –

 البطنان – درنة – القبة – المرج – الواحات – الجفرة – الكفرة – نالوت – يفرن – غريان – صبراتة وصرمان – النقاط الخمس – الجفارة – بني وليد ترهونة و مسلاته – مصراته.

مادة 3 

جامعة الأقسام بالشعبية هيئة علمية تختص بالتعليم الجامعي، تتكون من مجموعة من الاقسام العلمية، وتخضع علمياً وفنياً لإشراف إحدى الجامعات الأساسية، كل حسب الكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار 

مادة 4 

تنشأ الأقسام العلمية بجامعات الأقسام، وتحدد تخصصاتها بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشعبية، وبمراعاة الضوابط التالية:

  • الكثافة الطلابيه
  • حاجة سوق العمل من مخرجات الاقسام العلمية بالشعبية
  •  توفر الامكانيات الفنية والمادية والبشرية بالشعبية 
  • مراعاة مخرجات شعب الثانويات التخصصيه.

مادة 5 

تستمر الكليات القائمة وقت صدور هذا القرار بالشعبيات التي أنشئت بها جامعات أقسام وفقاً للمادة 1 من هذا القرار، بوضعها السابق إلي أن يتم تخريج الطلاب الدراسين بها، على أن يتم القبول بها ابتداء من العام الدراسي القادم 1430 – 1431 ميلادية وفقاً لنظام الأقسام العلمية.

مادة 6 

تتولى اللجنة الشعبية العامة الإشراف الفني على الجامعات، ولها على الأخص مايلي: –

  1. إقرار السياسات العلمية والتعليمية للجامعات
  2. اعتماد المقترحات اللازمة لإنشاء الجامعات وكلياتها وأقسامها العلمية
  3. اعتماد اللوائح والنظم المتعلقة بتعيين ونقل وترقية وندب أعضاء هيئة التدريس وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
  4. اعتماد اللوائح والنظم والضوابط الخاصة بقبول المعيدين
  5. وضع ضوابط تنسيب الطلبة للجامعات والمعاهد والمراكز العليا
  6. وضع النظم والقواعد المتعلقة بالدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد والمراكز العليا، وتحديد بداية ونهاية العام الدراسي ومواعيد الامتحانات واعلان النتائج
  7. إصدار القرارات اللازمة بالتكليف المؤقت لأمناء اللجان الشعبية للجامعات والكليات والمعاهد العيا.

مادة 7 

مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة، تتولى اللجنة الشعبية للشعبية كل في نطاقها، الإشراف على الجامعة والمعهد والمركز العالي الواقع في نطاقها، ولها على الأخص:

  1. اعتماد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الجامعات
  2. متابعة تنفيذ برنامج الخدمة الوطنية.
  3. الإذن بالتعاقد على تنفيذ المشروعات طبقاً للوائح المعمول بها.
  4. معالجة المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
  5. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنسيب الطلاب طبقاً للضوابط المعتمدة من اللجنة الشعبية العامه
  6. اقتراح تكليف أمناء اللجان الشعبية للجامعات والكليات والمعاهد العليا

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 24/ ربيع الأول
  • الموافق: 27/ الصيف/ 1430 ميلادية

كشف رقم 1 کشف بالجامعات الأساسية والكليات التابعة لها والشعبيات الواقعة في نطاقها

ر.مالجامعةالكليات التابعة لها الشعبية الواقعة في نطاقها
1جامعة قاريونسكلية الآدابشعبية بنغازي
كلية العلوم
كلية الاقتصاد
كلية القانون
كلية الطب البشري
كلية طب الأسنان
كلية الهندسة
كلية الصحة العامة
كلية الصيدلة
جامعة الفاتحكلية الآدابشعبية طرابلس
كلية العلوم
كلية الاقتصاد
كلية القانون
كلية الطب البشري
كلية طب الأسنان
كلية الهندسة
كلية الطب البيطري
كلية التربية البدنية
كلية الصيدلة
كلية الزراعة
3جامعة عمر المختاركلية الآدابشعبية الجبل الاخضر
كلية العلوم
كلية الطب البشري
كلية الهندسة
كلية الزراعة
كلية الطب البيطري
4جامعة خليج سرتكلية الآدابشعبية سرت
كلية العلوم
كلية الاقتصاد
كلية الهندسة
كلية الطب البشري
5جامعة السابع من أبريلكلية الآداب شعبية الزاوية
كلية العلوم
كلية الاقتصاد
كلية الطب البشري
6جامعة سبهاكلية الآداب شعبية سبها
كلية العلوم
كلية الطب البشري
كلية الزراعة
كلية الآداب والعلوم أوباري 
كلية الهندسة براك 
كلية الاقتصاد مرزق 
7جامعة ناصركلية الآداب والعلوم الخمس شعبيتي المرقب وترهونة ومسلاتة على أنه يجوز إنشاء كليات في شعبية ترهونة و مسلاتة وفق التنسيق الذي يتم بين الشعبيتين وبقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات.
كلية الآداب والعلوم زليتن 
كلية الاقتصاد زليتن 
كلية الهندسة الخمس 
كلية الطب البشري الخمس 
8الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلاميةقسم أصول الدينشعبية المرقب ويجوز فتح أقسام مناظرة بشعبية ترهونة ومسلاتة
قسم اللغة العربية
قسم الشريعة
9الجامعة المفتوحةقسم الاقتصادشعبية طرابلس
قسم القانون
قسم المحاسبة
قسم إدارة أعمال
قسم العلوم السياسية
قسم التاريخ
قسم الجغرافيا
قسم التربية وعلم النفس
قسم اللغة العربية
قسم الدراسات الإسلامية
قسم علم الاجتماع

جدول رقم 4 كشف بالجامعات الأساسية وجامعات الأقسام والشعبيات الواقعة في نطاقها

  • أولاً/ الجامعات الأساسية: –
ر.مالجامعةالشعبية
1جامعة عمر المختارالجبل الأخضر
2جامعة قاريونسبنغازي
3جامعة سبهاشعبيات سبها – الشاطئ – وادي الحياة – مرزق 
4جامعة خليج سرتشعبية سرت 
5جامعة ناصرشعبيتي المرقب وترهونة ومسلاتة. 
6جامعة الفاتحشعبية طرابلس
7جامعة السابع من أبريلشعبية الزاوية
  • ثانياً/ جامعات الأقسام:
ر.مالجامعةالشعبية
1جامعة المسيرة الكبرىشعبية البطنان 
2جامعة درنةشعبية درنة
3جامعة القبةشعبية القبة
4جامعة المرجشعبية المرج
5جامعة الواحاتشعبية الواحات
6جامعة الكفرةشعبية الكفرة
7جامعة الجفرةشعبية الجفرة 
8جامعة مصراتةشعبية مصراتة
9جامعة بني وليدشعبية بني وليد
10جامعة الجفارةشعبية الجفارة
11جامعة صبراته وصرمانشعبية صبراتة و صرمان
12جامعة النقاط الخمسشعبية النقاط الخمس
13جامعة غريانشعبية غريان
14جامعة نالوتشعبية نالوت
15جامعة يفرنشعبية يفرن