قرار رقم 308 لسنة 2000 م بشأن إعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يونيو 2001
- رقم التشريع: 308
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
- رقم المُعَرِّف: 308-2001-DEC-GPC
قرار رقم 308 لسنة 2000 م بشأن إعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1992 افرنجي، بشأن التعليم العالى.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلاديه، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شان الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 360 لسنة 1429 ميلاديه، بشأن إصدار لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 1,2,244 المؤرخ في 19/ 4/ 1430 ميلادية.
- وبناء على ماتقرر خلال الاجتماع العادي الرابع لعام 1430 ميلادية،بامناء اللجان الشعبية للشعبيات.
قررت
مادة 1
يعاد تنظيم الجامعات الأساسية المعتمدة والكليات التابعة لها، وذلك حسب الكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تنشأ جامعة أقسام بكل شعبية من الشعبيات الوارد ذكرها فيما بعد، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع اللجنة الشعبية للشعبية الواقعة في نطاقها، نطاقها، وفقاً لما يلي: –
البطنان – درنة – القبة – المرج – الواحات – الجفرة – الكفرة – نالوت – يفرن – غريان – صبراتة وصرمان – النقاط الخمس – الجفارة – بني وليد ترهونة و مسلاته – مصراته.
مادة 3
جامعة الأقسام بالشعبية هيئة علمية تختص بالتعليم الجامعي، تتكون من مجموعة من الاقسام العلمية، وتخضع علمياً وفنياً لإشراف إحدى الجامعات الأساسية، كل حسب الكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار
مادة 4
تنشأ الأقسام العلمية بجامعات الأقسام، وتحدد تخصصاتها بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشعبية، وبمراعاة الضوابط التالية:
- الكثافة الطلابيه
- حاجة سوق العمل من مخرجات الاقسام العلمية بالشعبية
- توفر الامكانيات الفنية والمادية والبشرية بالشعبية
- مراعاة مخرجات شعب الثانويات التخصصيه.
مادة 5
تستمر الكليات القائمة وقت صدور هذا القرار بالشعبيات التي أنشئت بها جامعات أقسام وفقاً للمادة 1 من هذا القرار، بوضعها السابق إلي أن يتم تخريج الطلاب الدراسين بها، على أن يتم القبول بها ابتداء من العام الدراسي القادم 1430 – 1431 ميلادية وفقاً لنظام الأقسام العلمية.
مادة 6
تتولى اللجنة الشعبية العامة الإشراف الفني على الجامعات، ولها على الأخص مايلي: –
- إقرار السياسات العلمية والتعليمية للجامعات
- اعتماد المقترحات اللازمة لإنشاء الجامعات وكلياتها وأقسامها العلمية
- اعتماد اللوائح والنظم المتعلقة بتعيين ونقل وترقية وندب أعضاء هيئة التدريس وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
- اعتماد اللوائح والنظم والضوابط الخاصة بقبول المعيدين
- وضع ضوابط تنسيب الطلبة للجامعات والمعاهد والمراكز العليا
- وضع النظم والقواعد المتعلقة بالدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد والمراكز العليا، وتحديد بداية ونهاية العام الدراسي ومواعيد الامتحانات واعلان النتائج
- إصدار القرارات اللازمة بالتكليف المؤقت لأمناء اللجان الشعبية للجامعات والكليات والمعاهد العيا.
مادة 7
مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة، تتولى اللجنة الشعبية للشعبية كل في نطاقها، الإشراف على الجامعة والمعهد والمركز العالي الواقع في نطاقها، ولها على الأخص:
- اعتماد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الجامعات
- متابعة تنفيذ برنامج الخدمة الوطنية.
- الإذن بالتعاقد على تنفيذ المشروعات طبقاً للوائح المعمول بها.
- معالجة المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنسيب الطلاب طبقاً للضوابط المعتمدة من اللجنة الشعبية العامه
- اقتراح تكليف أمناء اللجان الشعبية للجامعات والكليات والمعاهد العليا
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 24/ ربيع الأول
- الموافق: 27/ الصيف/ 1430 ميلادية
كشف رقم 1 کشف بالجامعات الأساسية والكليات التابعة لها والشعبيات الواقعة في نطاقها
ر.م | الجامعة | الكليات التابعة لها | الشعبية الواقعة في نطاقها |
1 | جامعة قاريونس | كلية الآداب | شعبية بنغازي |
كلية العلوم | |||
كلية الاقتصاد | |||
كلية القانون | |||
كلية الطب البشري | |||
كلية طب الأسنان | |||
كلية الهندسة | |||
كلية الصحة العامة | |||
كلية الصيدلة | |||
جامعة الفاتح | كلية الآداب | شعبية طرابلس | |
كلية العلوم | |||
كلية الاقتصاد | |||
كلية القانون | |||
كلية الطب البشري | |||
كلية طب الأسنان | |||
كلية الهندسة | |||
كلية الطب البيطري | |||
كلية التربية البدنية | |||
كلية الصيدلة | |||
كلية الزراعة | |||
3 | جامعة عمر المختار | كلية الآداب | شعبية الجبل الاخضر |
كلية العلوم | |||
كلية الطب البشري | |||
كلية الهندسة | |||
كلية الزراعة | |||
كلية الطب البيطري | |||
4 | جامعة خليج سرت | كلية الآداب | شعبية سرت |
كلية العلوم | |||
كلية الاقتصاد | |||
كلية الهندسة | |||
كلية الطب البشري | |||
5 | جامعة السابع من أبريل | كلية الآداب | شعبية الزاوية |
كلية العلوم | |||
كلية الاقتصاد | |||
كلية الطب البشري | |||
6 | جامعة سبها | كلية الآداب | شعبية سبها |
كلية العلوم | |||
كلية الطب البشري | |||
كلية الزراعة | |||
كلية الآداب والعلوم أوباري | |||
كلية الهندسة براك | |||
كلية الاقتصاد مرزق | |||
7 | جامعة ناصر | كلية الآداب والعلوم الخمس شعبيتي المرقب وترهونة ومسلاتة على أنه يجوز إنشاء كليات في شعبية ترهونة و مسلاتة وفق التنسيق الذي يتم بين الشعبيتين وبقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات. | |
كلية الآداب والعلوم زليتن | |||
كلية الاقتصاد زليتن | |||
كلية الهندسة الخمس | |||
كلية الطب البشري الخمس | |||
8 | الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية | قسم أصول الدين | شعبية المرقب ويجوز فتح أقسام مناظرة بشعبية ترهونة ومسلاتة |
قسم اللغة العربية | |||
قسم الشريعة | |||
9 | الجامعة المفتوحة | قسم الاقتصاد | شعبية طرابلس |
قسم القانون | |||
قسم المحاسبة | |||
قسم إدارة أعمال | |||
قسم العلوم السياسية | |||
قسم التاريخ | |||
قسم الجغرافيا | |||
قسم التربية وعلم النفس | |||
قسم اللغة العربية | |||
قسم الدراسات الإسلامية | |||
قسم علم الاجتماع |
جدول رقم 4 كشف بالجامعات الأساسية وجامعات الأقسام والشعبيات الواقعة في نطاقها
- أولاً/ الجامعات الأساسية: –
ر.م | الجامعة | الشعبية |
1 | جامعة عمر المختار | الجبل الأخضر |
2 | جامعة قاريونس | بنغازي |
3 | جامعة سبها | شعبيات سبها – الشاطئ – وادي الحياة – مرزق |
4 | جامعة خليج سرت | شعبية سرت |
5 | جامعة ناصر | شعبيتي المرقب وترهونة ومسلاتة. |
6 | جامعة الفاتح | شعبية طرابلس |
7 | جامعة السابع من أبريل | شعبية الزاوية |
- ثانياً/ جامعات الأقسام:
ر.م | الجامعة | الشعبية |
1 | جامعة المسيرة الكبرى | شعبية البطنان |
2 | جامعة درنة | شعبية درنة |
3 | جامعة القبة | شعبية القبة |
4 | جامعة المرج | شعبية المرج |
5 | جامعة الواحات | شعبية الواحات |
6 | جامعة الكفرة | شعبية الكفرة |
7 | جامعة الجفرة | شعبية الجفرة |
8 | جامعة مصراتة | شعبية مصراتة |
9 | جامعة بني وليد | شعبية بني وليد |
10 | جامعة الجفارة | شعبية الجفارة |
11 | جامعة صبراته وصرمان | شعبية صبراتة و صرمان |
12 | جامعة النقاط الخمس | شعبية النقاط الخمس |
13 | جامعة غريان | شعبية غريان |
14 | جامعة نالوت | شعبية نالوت |
15 | جامعة يفرن | شعبية يفرن |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.