Skip to main content

قرار رقم 307 لسنة 1994 م 1423م بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن

22 يونيو 1994

قرار رقم 307 لسنة 1994 م 1423م بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات.
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1109 لسنة 1990م بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي وتعديلاته. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 891 لسنة 1992م بشأن إنشاء الهيئة العامة للشئون الاجتماعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423م.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي. 
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم 2113 بتاريخ 5/6/1423م،

قررت

مادة 1
تعدل اختصاصات الهيئة العامة للشئون الاجتماعية المحددة بموجب المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 891 لسنة 1992م المشار إليه، بحيث تصبح على النحو الآتي:

  1. إدارة وتسيير مرافق الرعاية الاجتماعية التالية والعمل على تكامل الخدمات فيما بينها:
    • أ. دور الحضانة الإيوائية للأطفال ممن لا عائل لهم.
    • ب. دور رعاية البنين والبنات والمسنين والعجزة.
    • ج. دور تربية وتوجيه الأحداث.
    • د. دور حماية المرأة.
    • أية دور رعاية أخرى تنشئها أو تسند إليها إدارتها.

ولها في سبيل ذلك ما يلي:

  1. تقديم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية للفئات التي تشرف على رعايتها بالمؤسسات الاجتماعية.
  2. وضع البرامج الخاصة برعاية نزلاء المؤسسات الاجتماعية من النواحي الاجتماعية والثقافية والتعليمية والرياضية والترفيهية والتأهيلية.
  3. العمل على وضع البرامج الوقائية لحماية نزلاء المؤسسات الاجتماعية من الانحراف، والابتعاد عن مواطن الزلل.
  4. استثمار الأموال المخصصة لها في جميع المجالات التي تحقق عائدًا استثماريًا للرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية لنزلاء المؤسسات الاجتماعية.
  5. إقامة الدورات التدريبية المحلية والخارجية للرفع من مستوى العاملين في المؤسسات الاجتماعية.
  6. متابعة أوضاع نزلاء المؤسسات الاجتماعية بعد خروجهم منها، ورعايتهم لضمان استقرارهم واندماجهم في المجتمع لتوفير مواطن عمل لمن يتم تأهيلهم.
  7. تشجيع إنشاء الجمعيات في مجال اختصاصها وتقديم العون اللازم لها لتمكينها من تحقيق أغراضها.
  8. التنسيق مع الجهات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها والاشتراك معها بما يساعدها على تحقيق أغراضها.

مادة 2
تتكون الموارد المالية للهيئة العامة للشئون الاجتماعية مما يلي:

  1. عوائد استثمار أموالها.
  2. المبالغ المخصصة للرعاية الاجتماعية كأحد مصارف الزكاة.
  3. الهبات والتبرعات والإعانات التي تتقرر لصالحها.
  4. ما تخصصه لها الدولة في الميزانية العامة سنوياً.
  5. أية عوائد أو رسوم أخرى لصالح مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

مادة 3
تسند إلى الهيئة العامة للأوقاف المهام والصلاحيات التي كانت تباشرها الهيئة العامة للشئون الاجتماعية بشأن جباية وصرف مال الزكاة، وينقل العاملون في هذا المجال إلى الهيئة العامة للأوقاف بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية دون حاجة إلى إجراء آخر، وتؤول إليها الموجودات المخصصة لهذا الغرض بالهيئة.

مادة 4
تسند إلى صندوق الضمان الاجتماعي المهام والصلاحيات التي كانت تباشرها الهيئة العامة للشئون الاجتماعية في شأن تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمعاش الأساسي ورعاية المعاقين وتعويض المواطنين عن الأضرار في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية، وينقل إلى الصندوق العاملون بالهيئة في المجالات المذكورة بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية، كما تنقل إليه تبعية المعاهد والمراكز المنشأة تنفيذاً لتلك التشريعات والمبينة في الكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 5
تسند إلى اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية – كل في نطاقها الإداري – تبعية رياض الأطفال، وينقل العاملون في هذا المجال إلى اللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية، كما تنقل إليها المخصصات المدرجة لذلك بالميزانية العامة.

مادة 6
تتحمل الجهات التي آلت إليها بعض مهام الهيئة المنصوص عليها في هذا القرار بما ترتب على الهيئة من التزامات بسبب مباشرتها لتلك المهام، وذلك في حدود ما آل إلى كل جهة من الموجودات والحقوق.
وتتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية توزيع المخصصات المدرجة بالميزانية العامة لتقديم الخدمات التي نقل اختصاص القيام بها إلى جهات أخرى وفق أحكام هذا القرار إلى تلك الجهات، وكذلك اتخاذ ما يلزم لضمان تغطية نفقات الخدمات المشار إليها، وذلك إلى حين توزيع مخصصاتها.

مادة 7
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 13 محرم 1404 و.ر
  • الموافق 22 الصيف 1423 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة

كشف بأسماء مؤسسات ومعاهد ومراكز المعاقين التي آلت إلى صندوق الضمان الإجتماعي

1معهد رعاية وتأهيل الأطفال المعاقينطرابلس
2معهد الأمل للصم وضعاف السمعسوق الجمعة
3معهد الأمل للصم وضعاف السمعطرابلس 
4معهد الأمل للصم وضعاف السمعبأبي سليم
5معهد التربية الذهنيةجنزور
6مصحة السوانيالسواني
7مصحة قرطبةحي الأندلس
8مصحة الأمل للمعاقينجنزور
9مركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقينجنزور
10مركز تأهيل المعاقينعين زاره
11مركز تأهيل المعاقينترهونة
12معهد الصم والبكمالخمس
13معهد الصم والبكمبني وليد
14مركز تأهيل المعاقينبني وليد
15مركز تأهيل المعاقينالزنتان
16مركز تأهيل المعاقينالجميل
17معهد الصم والبكمالزاوية
18مركز تأهيل المعاقينالزاوية
19معهد الصم والبكمرقدالين
20مركز المعاقينبراك
21مركز المعاقينأوباري
22مركز المعاقينمرزق
23معهد الصم وضعاف السمعسبها
24مركز تأهيل المعاقينمصراته
25معهد الصم والبكمزليطن
26معهد تنمية القدرات الذهنيةمصراته
27معهد الصم والبكمزليطن
28مركز تأهيل المعاقينسرت
29معهد الصم وضعاف السمعسرت
30معهد الإرادة للصم وضعاف السمعأجدابيا
31معهد الهداية لتنمية القدرات الذهنيةأجدابيا
32مركز الفاتح لتأهيل المعاقينأجدابيا
33مركز المعاقينالزويتينة
34مركز  إعادة التأهيلبنغازي
35معهد تنمية القدرات الذهنيةبنغازي
36معهد البيان للصم وضعاف السمعبنغازي
37مركز الشفاء للعلاج الطبيعيبنغازي
38مركز الأطفال المعاقين حركياًبنغازي
39مدرسة الأطفال المعاقينبنغازي
40مركز الرويصات للمعاقينبنغازي
41معهد الجبل لرعاية الصم وضعاف السمعبنغازي
42مركز رعاية المعاقينالمرج
43مركز المعاقينطبرق
44دار الأمل لرعاية الأطفالمسة