قرار رقم 306 لسنة 2021 م بتسمية وكيل الوزارة التربية والتعليم
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، محسن أبو القاسم المبروك الكبير، وكيلا لوزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء