قرار رقم 305 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,000,000,000 د.ل ملیار دینار، لصالح صندوق دعم الزواج للصرف منه على دعم الزواج،
وذلك خصما من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بموجب القرار رقم 1300 لسنة 2018م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.