قرار رقم 304 لسنة 1994 م بتشكيل لجان بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لتخصيص العقارات المملوكة للدولة وتقرير بعض الضوابط بشأنها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 1994
- رقم التشريع: 304
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
قرار رقم 304 لسنة 1994 م بتشكيل لجان بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لتخصيص العقارات المملوكة للدولة وتقرير بعض الضوابط بشأنها
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون أملاك الدولة الخاصة.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م.ر بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 25 لسنة 1993م بإنشاء مصلحة الأملاك العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 م.ر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 م.ر بشأن اللجان الشعبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بمذكرته المؤرخة في 14 / 5 / 1423 م. وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لعام 1423 م.
قررت
مادة 1
تنشأ بدائرة كل مؤتمر شعبي أساسي لجنة تتبع اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي مباشرة وتسمى لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة وتشكل على النحو التالي:
- عضو اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بالمؤتمر الشعبي الأساسي أو من تكلفه اللجنة الشعبية للمؤتمر من أعضائها بذلك / رئيساً.
- عضو اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي / عضوا.
- عضو اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية /عضوا.
- عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام / عضوا.
ويجوز للجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بحسب الحاجة أن تضم إلى اللجنة عضواً أو أكثر من أعضاء اللجنة الشعبية.
ويكون للجنة أمين سر يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، وذلك من بين الموظفين باللجنة الشعبية للمؤتمر المشهود لهم بالأمانة والحيدة.
مادة 2
تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة دون سواها تخصيص العقارات المملوكة للدولة من مساكن ومبان وأراضي فضاء الواقعة بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي لمن يستحقها من المواطنين والأجانب سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين وسواء كانوا من المقيمين في نطاق المؤتمر أو خارجه. ويتم التخصيص طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 3
تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون القرارات الصادرة عن اللجنة بالتخصيص نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية المؤتمر الشعبي الأساسي المختص.
أن تعتمد قرارات التخصيص وفقاً لحكم الفقرة السابقة بعد فوات ويجب مواعيد الطعن المحددة بموجب المادة 4 من هذا القرار وعدم رفع طعن من صاحب المصلحة فى ذلك.
فإذا رفع الطعن في الميعاد المحدد، وجب عدم إصدار قرار الاعتماد إلا بعد البت في الطعن وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 4
يعرض ملخص واف لقرارات التخصيص الصادرة عن لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة. وذلك لمدة خمسة عشر يوما على لوحة للإعلانات تعد خصيصا لهذا الغرض بمقر اللجنة الشعبية للمؤتمر الأساسي.
ويكون لكل ذى مصلحة أن يطعن في هذه القرارات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة العرض وذلك أمام لجنة تشكل فى نطاق دائرة المحكمة الابتدائية التي يقع المؤتمر فى نطاق اختصاصها المكانى برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية على الأقل وعضوية:
- مندوب عن اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المختص.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- مدير مكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الذي يقع في نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وجميع أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء بما فيها رأى الرئيس وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون قرارات اللجنة الصادرة بالفصل في الطعون نهائية.
مادة 5
لا يجوز تخصيص أي عقار من العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القرار إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه ويخطر على مصلحة الأملاك العامة ومكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وعلى جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة أن تتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤدى إلى تخصيص عقار مملوك للدولة أو نقل ملكيته ما لم يكن ذلك بناء على قرار بالتخصيص صادر من اللجنة المختصة المشكلة بموجب هذا القرار.
مادة 6
يقع باطلا كل تخصيص لعقار مملوك للدولة يتم عن غير طريق لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة كما يعد باطلا أى إجراء مترتب على هذا التخصيص، ويعتبر شاغل العقار في هذه الحالة مغتصبا له ويخلى العقار منه بالطريق الإداري وذلك كله دون إخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين الذين تثبت مشاركتهم في اتخاذ إجراء التخصيص أو الإجراءات المترتبة عليه.
مادة 7
تقدم طلبات تخصيص العقارات المملوكة للدولة إلى أسماء لجان تخصيص العقارات المشكلة بموجب هذا القرار، على أن تقيد هذه الطلبات حال ورودها بالسجلات التي تعد خصيصا لهذا الغرض.
مادة 8
على أمناء سر لجان التخصيص إعداد سجلات لقيد طلبات التخصيص ترقم بأرقام مسلسلة يخصص أحدها لتسجيل طلبات المساكن والثاني لقيد طلبات تخصيص الأراضي، والثالث لقيد طلبات المحال التجارية والحرفية والمهنية، والرابع لقيد طلبات المبانى الإدارية للجهات العامة والشركات وغيرها.
مادة 9
لا يجوز لأمين سر لجنة التخصيص رفض استلام أي طلب، وإن كان غير مستوف المستندات المطلوبة، على أن تدون على ظهر الإيصال النواقص، وعلى صاحب الشأن إحضارها خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب وإلا ألغيت اسبقيته.
مادة 10
يحرر إيصال بالاستلام من نسختين يسلم الأصل لمقدم طلب التخصيص والنسخة الثانية تودع بملف المواطن على أن يتضمن إيصال الاستلام البيانات التالية اسم مقدم الطلب – تاريخ تقديم الطلب – رقمه بالسجل – عنوان العقار المطلوب بالتفصيل – والمستندات المقدمة من صاحب الشأن ويوقع الإيصال من الموظف المختص بقبول الطلبات ويحمل الإيصال رقم الأسبقية بالسجل الخاص بنوع العقار وفقاً للمادة 8 من هذا القرار.
مادة 11
يجب أن تتوفر في طالب التخصيص لأى عقار مملوك للدولة الشروط التالية:
أولاً: المساكن والأراضي الفضاء المعدة لبناء المساكن:
ألا يكون مالكا هو أو زوجته أو أحد أبنائه القصر لسكن أو قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها.
ويثبت ذلك بعلم وخبر من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في الأساسي نطاقه مقر إقامة مقدم الطلب العادية وكذلك من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الواقع في نطاقها مقر عمله ويشترط بالنسبة للأجانب – بالإضافة إلى الشروط السابقة ـ أن يتقدم طالب
التخصيص بالمستندات التالية:
- تعریف من جهة عمله.
- شهادة بالمرتب.
- صورة من جواز السفر.
ثانياً: المباني غير المعدة للسكن والأراضي المعدة لغرض إقامة المنشآت التجارية والحرفية والمهنية عليها:
- أن يكون مقدم الطلب صاحب مهنة أو حرفة أو صناعة.
- أن تتناسب مهنة أو حرفة أو صناعة مقدم الطلب مع العقار المطلوب تخصيصه.
- ألا يكون مالكا لمبنى يمارس فيه مهنته أو حرفته أو صناعته أو قطعة أرض صالحة لبناء مبنى يصلح لإقامة محل لمزاولة نشاطه.
مادة 12
يجب على أمناء سر لجان التخصيص الإعلان بخط واضح عن المستندات المطلوبة وفقا للمادة السابقة وذلك بلوحة الإعلانات بمقر اللجنة.
مادة 13
يجب على لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة أن تعلن عن موعد قبول طلبات التخصيص وعن العقارات التي تقرر تخصيصها للمواطنين وذلك لمدة شهر على لوحة الإعلانات بكل من مقر اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي ومكتب مصلحة الأملاك العامة والوحدات التابعة له الواقع في نطاقها العقار.
مادة 14
يتم تخصيص العقارات المعروضة للتخصيص بحسب أسبقية تقديم الطلبات مع مراعاة الأولويات التالية:
- المواطنون الذين سبق التخصيص لهم من الجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة السابقة ووفقاً لمحاضر اللجان المعتمدة، ولا يعتد في هذا الشأن بالتخصيص من أية جهة أخرى غير لجان التخصيص المسند لها هذا الاختصاص.
- المواطنون الواقعة عقاراتهم في مسارات مشروع عام.
- أسر الشهداء والمفقودين والأسرى.
- المتفوقون من الخريجين.
- أسر المجاهدين.
مادة 15
لا يجوز تخصيص أي عقار إلا بعد صدور موافقة فنية من مصلحة التخطيط العمراني موضحا فيها وضع العقار بالنسبة لتخطيط المدينة وأنه لا يتعارض مع المخطط المعتمد وأن تصنيفه حسب استعمال المنطقة.
مادة 16
يجب على مكاتب مصلحة الأملاك العامة حال استلامها لقرارات التخصيص وملفات المواطنين الصادرة لصالحهم تلك القرارات اتخاذ إجراءات إبرام عقود التمليك أو الانتفاع الحالة وتحصيل مقابل الانتفاع ومتابعة التحصيل.
مادة 17
لا يجوز تخصيص أراضى أى تقسيم إلا بعد اعتماده وفق القانون، ورفع الزراعية عن القطع المكونة له وصدور وصفة فنية لها وبعد إيداع قرارات أيلولتها للدولة لدى إدارات ومكاتب مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
مادة 18
لا يجوز تخصيص عقارات سكنية الجهات عامة أو خاصة بقصد إسكان منتسبيها.
مادة 19
لا يجوز تخصيص المباني المشغولة بالمخالفة إلا بعد فتحها وإخلائها.
مادة 20
لا تسرى أحكام هذا القرار على عقارات الوقف. ويتم التصرف في تلك العقارات وفقاً للأوضاع المقررة قانونا.
مادة 21
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 22
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 11 / محرم / 1402 و.ر.
- الموافق: 20 / 6 / 1994 م