Skip to main content

قرار رقم 303 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

21 مارس 2022

قرار رقم 303 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الموارد المائية رقم 2251 المؤرخ في 2022/02/01 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4635 المؤرخ في 2022/02/15 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة التركية لتنفيذ مشروع توريد 100 مائة محطة معالجة مياه RO بقيمة مالية تعادل مبلغ قدره 25,000,000 خمسة وعشرون مليون دولار، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 18/شعبان/ 1443 هجری 
  • الموافق: 2022/3/21 ميلادي