قرار رقم 303 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
يؤذن للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة التركية لتنفيذ مشروع توريد 100 مائة محطة معالجة مياه RO بقيمة مالية تعادل مبلغ قدره 25,000,000 خمسة وعشرون مليون دولار، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.