قرار رقم 303 لسنة 2021 م تمديد فترة استكشاف
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
الموافقة على تمديد فترة الاستكشاف في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال إي آند بي ليبيا وفنير شال بتروليم للاستكشاف الإنتاج بي _ في المناطق العقدية 32/16/15 من 137 م لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 26 أبريل 2021م، لاستكمال الالتزام الاستكشافي المتبقي بما في ذلك أعمال إعادة الدخول للبئر المعلقة 16/3-A1.
مادة 2
يجوز أن تمدد سنة إضافية أخرى حسب أداء الشركة في إنجاز الأعمال موضوع التعاقد خلال السنتين وفقا للتقييم الذي تجريه المؤسسة الوطنية للنفط وما تقرره،بالخصوص، على أن يكون هذا التمديد أخر تمديد يمنح المناطق العقدية المذكورة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.