أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 303 لسنة 2021 م تمديد فترة استكشاف 

نشر في

قرار رقم 303 لسنة 2021 م تمديد فترة استكشاف 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر, 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن البترول.وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8767 بتاريخ 2021/8/5 م.
  • و على اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م. 

قرر 

مادة 1 

الموافقة على تمديد فترة الاستكشاف في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال إي آند بي ليبيا وفنير شال بتروليم للاستكشاف الإنتاج بي _ في المناطق العقدية 32/16/15 من 137 م لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 26 أبريل 2021م، لاستكمال الالتزام الاستكشافي المتبقي بما في ذلك أعمال إعادة الدخول للبئر المعلقة 16/3-A1.

مادة 2 

يجوز أن تمدد سنة إضافية أخرى حسب أداء الشركة في إنجاز الأعمال موضوع التعاقد خلال السنتين وفقا للتقييم الذي تجريه المؤسسة الوطنية للنفط وما تقرره،بالخصوص، على أن يكون هذا التمديد أخر تمديد يمنح المناطق العقدية المذكورة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 4/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/8/12 ميلادي