قرار رقم 303 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يحظر على النوادي الرياضية التعاقد على شراء أو تأجير اللاعبين الأجانب للعب بتلك النوادي بالجماهيرية العظمى في كل الألعاب، سواءً على سبيل الهواية أو الاحتراف أو غيره، كما يُحظر على هؤلاء اللاعبين اللعب بتلك الأندية ولو بدون مقابل.
مادة 2
على الأندية الرياضية تسريح اللاعبين الأجانب التابعين لها وإنهاء علاقتهم التعاقدية بالتراضي.
مادة 3
يجوز للأندية الرياضية التعاقد مع مدربين أجانب لتدريب فرقها بشرط أن يكونوا من ذوي الكفاءة والمقدرة العلمية والعملية وفقاً لما تقرره اللجنة الأولمبية الليبية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.