Skip to main content

قرار رقم 303 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب

23 يونيو 2009

قرار رقم 303 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 ور، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1968 مسيحي، بشأن الأندية الرياضية والشباب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1374 و ر بشأن إعادة تنظيم اللجنة الأولمبية الليبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 302 لسنة 1376 ور، بإسناد اختصاصات للجنة الأولمبية الليبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 568 لسنة 376 اور، باعتماد النظام الأساسي الموحد للأندية الرياضية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1377و.ر.

قررت 

مادة 1

يحظر على النوادي الرياضية التعاقد على شراء أو تأجير اللاعبين الأجانب للعب بتلك النوادي بالجماهيرية العظمى في كل الألعاب، سواءً على سبيل الهواية أو الاحتراف أو غيره، كما يُحظر على هؤلاء اللاعبين اللعب بتلك الأندية ولو بدون مقابل.

مادة 2

على الأندية الرياضية تسريح اللاعبين الأجانب التابعين لها وإنهاء علاقتهم التعاقدية بالتراضي.

مادة 3

يجوز للأندية الرياضية التعاقد مع مدربين أجانب لتدريب فرقها بشرط أن يكونوا من ذوي الكفاءة والمقدرة العلمية والعملية وفقاً لما تقرره اللجنة الأولمبية الليبية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة