قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة عن العمل مؤقتا وتقرير بعض الأحكام.
قرر
مادة 1
يستمر مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في أداء مهامه إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة، مع الاستمرار في إجراء التحقيق الإداري من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 288 لسنة 2022 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء