قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يستمر مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في أداء مهامه إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة، مع الاستمرار في إجراء التحقيق الإداري من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 288 لسنة 2022 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.