Skip to main content

قرار رقم 301 لسنة 71 م بتحديد حالات سحب رخص القيادة بالطريق الإداري ونظام النقط بشأن جرائم المرور

16 يونيو 1971

قرار رقم 301 لسنة 71 م بتحديد حالات سحب رخص القيادة بالطريق الإداري ونظام النقط بشأن جرائم المرور

وزير الداخلية والحكم المحلي،

  • بعد الاطلاع على المواد 48 و 56 (3) و 73 من القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة.

قرر

مادة 1

على أقسام المرور بالشرطة أن تمسك لكل ترخيص من تراخيص المركبات الآلية، ولكل رخصة قيادة تمنح فى دائرة اختصاصها، ملفاً خاصا وبطاقة قيد، وتسجل فيها جميع البيانات المتعلقة بالمركبة الآلية وترخيص القيادة والجرائم والحوادث التى ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون المرور واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 2

على المكاتب المختصة بإصدار تراخيص المركبات الآلية، وتراخيص القيادة أن تخطر قسم المرور بالشرطة الذي تقع في دائرة اختصاصه، بما تصدره من هذه التراخيص، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إصدارها.

مادة 3

على شرطة المرور أن تبلغ قسم المرور المختص المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار بما تحرره من محاضر للجنح أو المخالفات، وبما يتم تسويته صلحاً.

من المخالفات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تحرير تلك المحاضر أو من تسوية هذه المخالفات.

مادة 4

تقوم النيابة العامة بإخطار مركز المرور الذي ارتكبت الجريمة في دائرته بأى حكم نهائى يصدر على المخالفين لأحكام قانون المرور أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره. 

وعلى مركز المرور المشار إليه أن يبلغ بذلك قسم المرور المختص المشار إليه فى المادة 1 من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

مادة 5

يحدد لكل جريمة من الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون المرور أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه عدد من النقط، وذلك على النحو المبين فى الجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 6

على قسم المرور المختص عند استلام التبليغات بالمخالفات التي سويت صلحاً أو بالأحكام النهائية المشار إليها فى المادة (4)، أن يسجل في بطاقة القيد المعنية عدد النقط المترتب على ارتكاب تلك الجرائم وفقاً للمادة السابقة.

مادة 7

إذا بلغ عدد النقط التي تسجل على حامل ترخيص القيادة عشرين نقطة أو أكثر من جراء أو مخالفات أرتكبت خلال مدة لا تزيد على ثلاثين جنح يوماً أو بلغ عدد النقط خمسين نقطة أو أكثر من جراء جنح أو مخالفات أرتكبت خلال مدة لا تزيد على السنة فعلى شرطة المرور أن تقوم فوراً بسحب ترخيص القيادة بالطريق الإداري.

مادة 8

يكون سحب ترخيص القيادة وفقاً للمادة السابقة لمدة ثلاثة أشهر ويمنع صاحب الترخيص من قيادة المركبات الآلية طيلة المدة المشار إليها ويعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 52 من قانون المرور.

مادة 9

على وكيل الوزارة لشئون الأمن والشرطة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم الأول من يوليه 1971 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر في 22 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 16 يونيه 1971 م

الجدول المرافق لقرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 301 لسنة 1971 م بتحديد حالات سحب رخص القيادة بالطريق الإداري ونظام النقط بشأن جرائم المرور

ر/ م الجريمةعدد النقط
إصابة الغير بأذى بالمركبة الآلية6
قيادة مركبة غير مرخصة6
السماح لشخص بقيادة مركبة آلية دون حصوله على ترخيص قيادة10
عدم وقوف قائد المركبة عندما يقع منه حادث مرور 10
عدم تقديم المركبة للفحص الفني 6
استعمال المركبة الآلية فى غير الأغراض التي رخصت من أجلها6
عدم وضع اللوحات المعدنية أو وضع لوحات غير مدموغة أو وضعها في غير المكان المحدد6
قيادة أى نوع من المركبات لا يكون حائزاً على ترخيص يخول قيادتها6
إجراء سباق للمركبات الآلية بدون ترخيص10
استعمال منبه المركبة فى الأوقات والأماكن الممنوعة6
استعمال الأضواء المبهرة للبصر فى مواجهة أية مركبة قادمة من الاتجاه المضاد6
قيادة المركبة الآلية بسرعة تزيد عن الحد المقرر6
قيادة المركبة الآلية بعد سحب ترخيصها6
اختراق إشارة المرور الحمراء6
قيادة سيارة أجرة دون الحصول على تأشيرة من مكتب الترخيص لقيادتها5
نقل المفرقعات على المركبات دون تصريح من الشرطة 6
السماح بوجود ركاب على أى جزء خارجي من المركبة الآلية10
الوقوف في الأماكن المخصصة للمشاة4
زيادة الحمولة أكثر مما هو مقرر في الترخيص من حيث الوزن أو الارتفاع أو البروز الجانبي4
عدم تجديد تراخيص المركبات أو تراخيص القيادة في الميعاد4
عدم إعادة اللوحات المعدنية في الميعاد وعند الاستغناء المركبة أو عدم التبليغ عن فقدانها4
عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق اثناء السير4
عدم تخفيف السرعة في مقاطعات الطرق4
عدم إعطاء الإشارة الدالة على انحراف المركبة قبل تغيير اتجاهها بمسافة كافية4
اختراق صفوف الجنود أو تلاميذ المدارس أو الكشافة أو جنازة أو أي موكب آخر4
 حمل عدد من الركاب أكثر من الحد الأقصى المقرر6
عدم الوقوف أمام نقاط المرور وكلما طلبت شرطة المرور ذلك4
عدم وجود معاون سائق في الحالات التي يتوجب فيها ذلك 4
قيادة سيارة ركاب مع قطر مركبة أخرى بدون محرك بغیر تصريح 4
إختراق إشارة وقوف4
تجاوز المركبات وسبقها خلافاً لاشارات المرور4
دخول طريق أو شارع ممنوع4
عدم اتباع الإشارات والعلامات التي تضعها شرطة المرور3
أية مخالفة أخرى لأحكام قانون المرور أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه 2