Skip to main content

قرار رقم 301 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين وتنظيم جهازه الإداري

5 مايو 2023

قرار رقم 301 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين وتنظيم جهازه الإداري

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2017/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/09 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 593 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مركز رعاية وحماية المدمنين.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخدمة المدنية المكلف رقم 150 المؤرخ في 2023/1/31 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين من التقسيمات التنظيمية الرئيسية الآتية: –

  1. المدير العام.
  2. مكتب شؤون المدير العام.
  3. مكتب الشؤون القانونية.
  4. مكتب المراجعة الداخلية.
  5. مكتب التفتيش والمتابعة.
  6. مكتب تقنية المعلومات والنظم الصحية.
  7. مكتب ضمان الجودة.
  8. مكتب المشروعات.
  9. مكتب الأمن والسلامة.
  10. مكتب شؤون الفروع.
  11. إدارة الموارد البشرية.
  12. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  13. إدارة الإعلام والتوعية.
  14. إدارة العلاقات والخدمات العامة.
  15.  إدارة الشؤون الطبية وعلاج الإدمان.
  16. إدارة الصحة الاجتماعية والنفسية.
  17. ادارة تدريب وتأهيل النزلاء.

مادة 3

المدير العام ويتولى مهام الإدارة والإشراف الكامل على المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين، وتسيير العمل اليومي به، وله على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. اقتراح اللوائح المالية والإدارية للمركز وإحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
  2. العمل على إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لموظفي المركز من تعيين وترقية وتسوية ونقل وندب وإعارة وتعاقد وغيرها مما يدخل في هذا الإطار وفقا للتشريعات النافذة.
  3. العمل على إصدار القرارات المتعلقة بالمهام الرسمية والدورات التدريبية في الداخل والخارج وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
  4. تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
  5. تشكيل لجنة شؤون الموظفين ولجنة العطاءات واعتماد محاضرهما وفقا للتشريعات النافذة.
  6. توقيع كافة العقود في إطار تنفيذ المهام والأغراض الموكلة للمركز وفقا للتشريعات النافذة.
  7. وضع سياسات واستراتيجيات المركز بما يضمن حسن أداء كافة التقسيمات التنظيمية وتطوير مستوى أداء الموظفين ورفع معدل الخدمة المقدمة للنزلاء.
  8. الإشراف على الخطة العامة للعمل بالمركز.
  9. اعتماد الخطط الإستراتيجية وبرامج تطوير البناء المؤسسي.
  10. الإشراف على خطط التدريب والتوظيف السنوي و اعتماد نظام تقييم معدلات أداء الموظفين بالمركز.
  11. مراجعة مشروع الميزانية التقديرية بالمركز وإحالتها إلى جهات الاختصاص والقيام بما يلزم بشأن اعتماد الحساب الختامي.
  12. إدارة وتصريف شؤون المركز التنفيذية والإشراف على الإدارات والمكاتب وتوزيع الأعمال والمهام بينها حسب الخطط المعتمدة والتشريعات النافذة
  13. الإشراف على إعداد وتعديل الهيكل التنظيمي وتطويره وإعداد الملاك الوظيفي والنظم واللوائح المالية والإدارية واتخاذ ما يلزم لاعتمادها.
  14. إدارة اجتماعات اللجان العلمية والفنية بالمركز وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
  15. تكليف مدراء الإدارات الرئيسية بالهيكل التنظيمي وكذلك مدراء الفروع.
  16. رسم المخطط الاستراتيجي العام للوقاية من الإدمان والطرق السليمة والعلمية لمعالجته وتقديم الدراسات والأبحاث للجهات المختصة بشأن سبل مكافحته والتقليل من مخاطره الصحية والاجتماعية.
  17. الإشراف على إعداد الخطة الوطنية لعلاج الإدمان على مستوى دولة ليبيا، والتعاون مع الجهات الوطنية والإقليمية لرفع المستوى العلمي والأكاديمي للخطة بما يتوافق مع أحدث الدراسات المعمول بها بالخصوص.
  18. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع مواصفات الأدوية والعقاقير المخدرة وأدوية الأعصاب وتقديم الرأي الفني فيما يعرض على المركز من مسائل تحيلها إليه الجهات القضائية.
  19. ما يسند إليه من اختصاصات أخرى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

مساعد المدير العام يختص بالآتي:

  1. القيام بمهام المدير العام في حالة غيابه.
  2. المساهمة في وضع سياسات واستراتيجيات المركز في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة له.
  3. اقتراح البرامج التي من شأنها تطوير مستوى أداء الموظفين والمشاركة في وضع خطط التدريب والتوظيف السنوي بالمركز والإشراف على إعداد نظام تقييم معدلات أداء الموظفين وإحالتها إلى المدير العام.
  4. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التقديرية والمشاركة في قفل الحساب الختامي بالمركز وتقديم تقرير إلى المدير العام.
  5. تولي مهام رئاسة لجنة شؤون الموظفين والإشراف على إعداد محاضرها وإحالتها لمدير عام المركز لاعتمادها.
  6. أية اختصاصات أخرى تسند إليه من المدير العام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5

مكتب شؤون المدير العام، ويختص بالآتي:

  1. إدارة المنظومة المستندية المتعلقة بالمدير العام وتنظيم السجلات والملفات والعمل على توثيق المراسلات الصادرة عن المدير العام وترقيمها وحفظها بالسجلات المعدة لهذا الغرض.
  2. الإعداد لاجتماعات المدير العام والإعلان عنها وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيدها و أماكن انعقادها، وتحرير وتوثيق محاضر هذه الاجتماعات واتخاذ الإجراءات التنفيذية لها.
  3. تلقي الموضوعات التي تعرض على المدير العام واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة عنها.
  4. إعداد مشروع جدول اجتماعات المدير العام بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  5. متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن المدير العام وإعداد تقارير أسبوعية بما تم فيها من إجراءات.
  6. تنظيم كل ما يتعلق بالطباعة والنسخ والتوثيق وغيرها من الشأن الإداري الذي يخص المدير العام.
  7. تلقي كافة المكاتبات الواردة للمدير العام وحفظها وإعداد كافة الردود عنها.
  8. إدارة وتحديث صفحة المدير العام على شبكة المعلومات الدولية.
  9. الإشراف على البريد الالكتروني للمدير العام وتولي الرد عليه حسب التعليمات الصادرة بالخصوص.
  10. إبلاغ التعليمات الصادرة عن المدير العام للتقسيمات التنظيمية بالمركز الوطني.
  11. أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

مكتب الشؤون القانونية ويختص بالآتي:

  1. إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تعرض عليه من المدير العام والتقسيمات التنظيمية بالمركز الوطني.
  2. إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بالمركز الوطني.
  3. متابعة القضايا التي ترفع من المركز أو عليه وإعداد المذكرات التي توضح وجهة النظر حولها والتنسيق في ذلك مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة.
  4. إعداد المذكرات ذات الصبغة القانونية.
  5. الاشتراك في لجان التحقيق وبحث الشكاوى التي يكلف بها والمشاركة في المجالس التأديبية المختصة.
  6. متابعة ما يصدر من قوانين أو قرارات جديدة وأي تعديلات في القوانين والقرارات والأحكام القضائية المتعلقة بالمركز الوطني.
  7. الاشتراك في عضوية اللجان التي يتطلب وجود عضو قانوني فيها.
  8. إعداد وصياغة القرارات التي يصدرها المدير العام وترقيمها وتعميمها على الجهات المختصة وحفظها بطريقة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
  9. إعداد ومراجعة العقود ومذكرات التفاهم من الناحية القانونية التي يتولى المركز إبرامها أو يكون طرفا فيها وذلك بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالمركز الوطني.
  10. حفظ إصدارات الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بعمل المركز والعمل على تبويبها وتداولها بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  11. أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

مكتب المراجعة الداخلية: ويختص بالآتي:-

  1. مراجعة كافة العمليات المالية والإدارية التي تتم بين الإدارات لضمان الأداء المالي والإداري بكفاءة وبما يكفل مطابقته للسياسات والإجراءات المعتمدة في المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين والتي تحكم جميع الاحتياجات في المجالات المالية.
  2. تطوير وتطبيق نظام المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات اللازمة لأنشطة المركز وذلك لضمان الامتثال والمطابقة لسياسات المركز والتشريعات النافذة.
  3. وضع خطط المراجعة المالية والإدارية وإدارة تنفيذها لضمان بلوغ الأهداف الموضوعة لها.
  4. رفع تقارير إلى المدير العام عن المجالات التي يمكن أن تواجه خطرا بسبب عدم المطابقة مع السياسات والمعايير المعتمدة في مركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين.
  5. مراقبة وضبط النشاطات الإدارية والمالية في المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين وذلك من خلال إدارة عمليات قياس مستوى الأداء الفعلي ومقارنته باللوائح والتعليمات والقوانين والأنظمة الإدارية والمالية المعتمدة في المركز لتحديد مدى الانحرافات بالإضافة إلى اقتراح التوصيات المناسبة بهدف توأم السلبية والمخالفات، ومراقبة كافة الأنشطة الإدارية والمالية في التقسيمات الداخلية.
  6. الإشراف على وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير عمل المراجعة الداخلية ضمن الاستراتيجيات والسياسات والأهداف الموضوعة.
  7. الإشراف على تنفيذ عمليات مراجعة دورية و تلخيص كافة نتائج المراجعة والتوصيات المنبثقة عنها في تقارير يتم رفعها إلى المدير العام في حال اقتضت الحاجة.
  8. التأكد من انسجام الأنظمة الإدارية والأنظمة المالية واقتراح الإجراءات التصحيحية والحلول العملية لمعالجة أية انحرافات في حال وجودها.
  9. دراسة القرارات الإدارية والمالية والتأكد من تطابقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين.
  10. القيام بمهام الجرد الدوري والمفاجئ لكافة المخازن والخزائن وإعداد محاضر بنتائج الجرد تحال إلى المدير العام.
  11. إعداد التقارير حول أنشطة المكتب وإنجازاته ورفعها إلى مدير عام المركز.
  12. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  13. أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

مكتب التفتيش والمتابعة ويختص بالآتي:-

  1. التفتيش على التقسيمات التنظيمية بالمركز والتأكد من مطابقة أعمالها للتشريعات والنظم النافذة.
  2. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية من واقع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة المركز الوطني.
  3. متابعة وتقييم مستوى الأداء الإداري والفني للتقسيمات التنظيمية بالمركز الوطني.
  4. متابعة أعمال اللجان وفرق العمل الفنية وإعداد التقارير الدورية عنها.
  5. متابعة محاضر اجتماعات المدير العام وكل القرارات التنفيذية الصادرة.
  6. تذليل الصعوبات وحل المشاكل التي قد تعترض سير العمل بالمركز الوطني.
  7. إجراء التحقيقات اللازمة في الشكاوى والبلاغات التي تعرض على المكتب، وكذلك في المخالفات التي يكتشف أثناء مباشرته لعمله واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
  8. تجميع الإحصائيات والبيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط المكتب وتبويبها وتحليلها للاستفادة منها في وضع البرامج المختلفة.
  9. متابعة الإجراءات التنفيذية للقرارات والمكاتبات المختلفة التي يكلف بها المكتب.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  11. أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

مكتب تقنية المعلومات والنظم الصحية ويختص بما يلي: –

  1. رسم السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج في مجال نشاط وتقنية المعلومات الصحية والاتصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  2. تحسين تدفق المعلومات عبر الطرق الالكترونية لدعم تقديم الخدمات الصحية لنزلاء المركز وإدارة النظم الصحية.
  3. العمل على إيجاد نظام شامل ومتكامل للمعلومات بالمركز، من خلال توفير المعلومات والإحصاءات والبيانات ذات العلاقة بالصحة وتيسير تدفق المعلومات.
  4. إدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أولويات عمل المركز بهدف تقديم رعاية صحية عالية الجودة وآمنة وعادلة إلى جميع النزلاء والوفاء بالالتزامات تجاه بحوث الصحة العامة.
  5. العمل على تطوير أنماط تقديم الرعاية الصحية من خلال تحسين القدرة على جمع المعلومات وتحليلها وإدارتها وتبادلها في جميع مجالات الصحة.
  6. تبادل المعلومات مع الإدارات والمكاتب بالمركز من خلال السجلات الالكترونية وسجلات النزلاء ومصادر المعرفة المشتركة.
  7. تقديم معلومات صحية شاملة ذات جودة عالية وبأقل التكاليف وسهلة المنال مع القدرة على فهمها من المسئولين بالمركز وذوي النزلاء على حد السواء.
  8. إعداد خارطة بمتطلبات البنية التحتية لبرامج تبادل المعلومات والربط بين مختلف التقسيمات في المركز.
  9. المشاركة في اللجان المعنية بالأنشطة المعلوماتية وتقنياتها بالمركز وإعداد التقارير الدورية عنها.
  10.  بناء وتطوير قواعد البيانات والمعلومات والإحصاءات الصحية التي تحتوي على كل ما له علاقة بالمركز والنزلاء وتعزيز التكامل بينها وربطها آليا بالمؤسسات الصحية من أجل الحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية أولا بأول.
  11. إعداد دراسات الجدوى واحتياجات المركز فيما يتعلق بتقنية المعلومات الصحية والمواصفات الفنية اللازمة لتأمين تلك الاحتياجات واقتراح الميزانيات اللازمة لذلك.
  12. تمثيل المركز في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي تعقد في مجال البيانات والمعلوماتية.
  13. تقديم الرأي والمشورة والمساعدة لجميع الإدارات بالمركز في المسائل المتعلقة بتقنية المعلومات الصحية.
  14. تجميع الإحصائيات والبيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط المكتب وتبويبها وتحليلها للاستفادة منها في وضع البرامج المختلفة.
  15. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.
  16. أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

مكتب ضمان الجودة ويختص بالآتي:-

  1. إعداد خطط العمل التي تشمل الخطة الإستراتيجية لمكتب الجودة والخطط السنوية لبرامج ضمان الجودة والتأكد من أن خطط المكتب تتماشى مع خطط المركز في هذا المجال.
  2. إعداد خطط العمل التنفيذية للمكتب، والتي تتضمن بشكل خاص التقييم والمتابعة
  3. الإشراف على تنفيذ خطة الجودة ومتابعتها ومراجعتها وتقييمها ورفع تقرير عنها ومتابعة النتائج والقرارات المتعلقة بها.
  4. المشاركة مع بقية الإدارات في إعداد الخطط العامة للمركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين وتطبيقها، وبشكل خاص الخطط المعنية بتطوير وتحسين العمل.
  5. تقديم المشورة والدعم الفني والإداري للإدارات بالمركز من أجل رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمة بشكل منافس للنزلاء.
  6. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالجودة الصحية وبتحسين الأداء وبشكل خاص تلك المتعلقة برضا متلقي الخدمة الصحية ومقدمها، ونشر نتائجها في الأوساط الإعلامية العلمية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. جمع المعلومات وتقارير المؤشرات اللازمة لعملية التخطيط الصحي بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  8. العمل على تحقيق التوافق بين خطط وبرامج العمل في المركز ومعايير برامج الجودة والتميز المعمول بها.
  9. المساهمة إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمركز بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  10. متابعة وتقييم الخطط والبرامج المعتمدة بالمركز وتحديد الانحرافات وأسبابها واقتراح سبل معالجتها.
  11. وضع خطط تنظيم إدارة الجودة والتميز السنوية للتقسيمات التنظيمية بالمركز الوطني.
  12. العمل على تأهيل المركز لنيل شهادة المطابقة في نظم إدارة الجودة العالمية.
  13.  التنسيق مع الجهات المختصة بخصوص حالات الأمراض المعدية الموجودة في المركز واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها ومكافحتها.
  14. المشاركة في وضع المواصفات الخاصة للأجهزة والمعدات والمستلزمات ومواد التشغيل للمختبرات الطبية بالمركز بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي المختص.
  15.  المساهمة في البرامج الكفيلة بمعايرة الأجهزة الطبية ومستلزمات التشغيل لكافة الأقسام الطبية والفنية بالمركز.
  16. السعي لتطبيق مفاهيم الجودة في كافة الخدمات الطبية والفنية والإدارية التي يقدمها المركز.
  17. أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11

مكتب المشروعات ويختص بما يلي:

  1. إعداد المخططات الهندسية والإنشائية والمعمارية للمشروعات التي يرغب المركز بتنفيذها في إطار التفويضات المالية المسيلة له من الميزانية العامة بالخصوص
  2. إعداد مستندات العطاءات الخاصة بمشروعات المركز والمشاركة بتقييم ودراسة العروض ومسودات التعاقد ومتابعة تقديم خطابات الضمان ومستندات التأمين.
  3. الإشراف الفني على تنفيذ تلك المشروعات وفقا لأحكام العقود المبرمة في هذا الشأن وإعداد المستندات الخاصة لتسليم الموقع وحصر كميات الأعمال المنفذة وصرف المستخلصات وفقا للأسس والنظم المتعارف عليها في هذا الشأن.
  4. حفظ وترتيب وتصنيف المستندات والتقارير والخرائط والوثائق والصور والمخططات المتعلقة بالعقود التي تم توقيعها واعتماده.
  5. المتابعة الدورية للمشروعات المنفذة وإعداد تقارير موضحا بها مدى تقدم العمل وأية ملاحظات فنية أو مالية تتعلق بعمليات التنفيذ وسلامته ووفقا للأسس الهندسية المتعارف عليها.
  6. القيام بمهام المراجعة والتدقيق لكافة المستخلصات المقدمة من المقاولين سواء المنفذين بمشروعات جديدة أو تحويرات أو أعمال صيانة ومتابعة إجراءات التسليم الابتدائي والنهائي.
  7. توقيع الغرامات والجزاءات على المقاولين وفقا للعقود المبرمة معها بالخصوص وبمراعاة ما تقضي به لائحة العقود الإدارية.
  8. مراجعة التعديلات والملاحظات التي يقترحها أو يبديها المهندسون واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بشكل عاجل.
  9. أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

مكتب الأمن والسلامة ويختص بالآتي:

  1. الأشراف على إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الأمن والسلامة للمركز.
  2. تطبيق التشريعات المعمول بها في مجال الأمن والسلامة العامة وضبط المخالفات التي تقع.
  3. الإشراف على إدارة وعمل منظومة المراقبة الإلكترونية داخل المركز والتأكد من فاعليتها وتغطيتها لكافة مواقع المركز ومتابعة كافة الأعطال التي تطرأ بها وبشكل فوري بالتنسيق مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة.
  4. تنظيم حركة الدخول والخروج للموظفين والزوار وإعداد التصاريح اللازمة لذلك.
  5. إعداد جدول المناوبة والإشراف على المناوبين وتوزيعهم حسب احتياجات العمل لتأمين وحراسة المباني الخاصة بالمركز.
  6. إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التوعوية في مجال الأمن والسلامة العامة.
  7. الإشراف على توفير متطلبات الأمن والسلامة بالمركز.
  8. التنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة في معالجة الأوضاع الأمنية للمدمنين وفق التشريعات النافذة.
  9. الكشف الدوري على مواقع وتجهيزات ومعدات الأمن والسلامة العامة وعلى الخصوص أجهزة الإطفاء للتأكد من صلاحيتها وفعاليتها.
  10.  اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة التي تكفل بيئة عمل آمنة تحقق تجنب وقوع الحرائق أو إتلاف الأجهزة أو المعدات أو المباني أو ما في حكمها أو التدمير أو إصابات العمل.
  11. توفير وتجهيز وسائل الوقاية من الحرائق والانفجارات وذلك بمراجعة الأصول الفنية المهنية في كيفية تخزين المواد الكيمائية الخاصة بالمعامل القابلة للاشتعال.
  12. الأشراف على أعمال الكشف الطبي للموظفين وفق التشريعات النافذة.
  13. المشاركة في الندوات والمؤتمرات في مجال الأمن والسلامة العامة.
  14. المشاركة في اللجان ذات العلاقة بعمل المكتب.
  15. أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13

مكتب شؤون الفروع ويختص بما يلي:

  1. إعداد تصور بالفروع على مستوى المناطق وبيان اختصاصاتها التفصيلية وهيكلها التنظيمي و ملاكاتها الوظيفية.
  2. تحديد احتياجات الفروع على أسس اقتصادية وبالقدر الذي يمكنها من أداء ما أنيط بها من مهام على أكمل وجه.
  3. متابعة سير العمل بالفروع والعمل على إيجاد كافة الحلول لكافة المختنقات التي تعترض إنجازه بالصورة المطلوبة وخلال الآجال المحددة.
  4. تقييم مستوى الأداء للفروع وتحديد مواطن الخلل والمزالق التي قد يقع القائمين على إدارتها فيها وتبصيرهم بما يجب عليهم القيام به لتلافي ذلك.
  5. إعداد المقترحات الكفيلة برفع مستوى الأداء بالفروع من خلال استقطاب الكفاءات البشرية أو اقتراح البرامج التدريبية.
  6. التوصية باستحداث فروع جديدة أو إلغاء القائم منها وذلك وفقا لما تدعو إليه اعتبارات و مقتضيات المصلحة العامة.
  7. ربط أواصر التعاون بين الفروع وتبادل الزيارات والخبرات بما يساعد على تحقيق الأهداف والمهام بجودة عالية.
  8. دراسة المقترحات التي تبديها الفروع عن سير العمل وبلورتها في إطار تقارير تحال إلي مدير عام المركز.
  9. المساهمة في وضع الميزانية التقديرية للفروع بالتنسيق مع الإدارة المالية.
  10. تشجيع المبادرات التي تقوم بها الفروع في إطار تنفيذ الأهداف العامة للمركز وتسليط الضوء عليها وتحفيز القائمين عليها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  12. أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14

إدارة الموارد البشرية وتختص بالآتي:

  1. تنفيذ السياسة العامة للمركز في مجال التدريب والتطوير واستعمالات الحاسوب بما يحقق الرفع من مستوى الأداء ومعدلاته.
  2. تنفيذ كافة القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المتعلقة بالشأن الوظيفي وما في حكمها وفقا لما تقضي به نظم شؤون الموظفين.
  3. الاهتمام بدراسة وتطوير الهيكل التنظيمي وإعداد الملاك الوظيفي العام بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب بالمركز ومتابعة اعتمادها و إجراء التعديلات التي تطرأ عليهما وتحديث ما يتطلب الأمر تحديثه وتقديم المشورة لمختلف الإدارات والمكاتب بشأن وصف وتوصيف الوظائف وتحديد درجاتها بالملاك.
  4.  إدارة ومتابعة الشأن الوظيفي العام لكل الموظفين بالمركز وفقا للتشريعات النافذة وذلك من حيث التعيين والنقل والندب والإعارة والترقية والاجازات والخدمة الوطنية والتأديب وإنهاء الخدمة وكل ما يتعلق بهذا الشأن.
  5. الإشراف على توفير واستقطاب العناصر البشرية المتخصصة وفقا لاحتياجات الإدارات و المكاتب والاهتمام بالوظائف الإدارية والمالية من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية والمشاركة في ندوات والملتقيات والحلقات العلمية.
  6. اقتراح البرامج المتعلقة بتدريب الموظفين وتوفير كافة مستلزماته بالتنسيق في ذلك مع الإدارة المختصة والعمل على تنفيذ هذه البرامج بعد اعتمادها.
  7. القيام بإجراء الدراسات اللازمة على مستوى التدريب، وتقييم أداء المتدربين بعد اجتيازهم لمراحل التدريب واقتراح الوسائل الناجحة للاستفادة القصوى من القوى العاملة المدربة واقتراح إعادة توزيعها وتنسيقها وتنظيمها على أماكن العمل المناسبة.
  8. اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة حيال المرشحين للتدريب بالخارج وتسهيل أمورهم ومتابعة تدريبهم من خلال إجراء الاتصالات مع الجهات المشرفة على تدريبهم بالتنسيق في ذلك مع مكتب التعاون الدولي بالمركز واقتراح الوظائف والمهن الملائمة لهم بعد اجتيازهم لفترة التدريب المقررة.
  9. مسك السجلات وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات المتعلقة ببرامج التدريب والمتدربين من خلال المنظومات الحديثة وتحديثها ومتابعتها وإجراء الدراسات عن سير عملية التدريب في المركز واستخلاص النتائج وتقديم الاقتراحات الكفيلة بالرفع من مستوى والأداء وتطوير الخدمات في المجال علاج الإدمان.
  10.  متابعة استخدام التقنيات والمنظومات والتجهيزات المكتبية لتطوير أساليب التدريب في ديوان المركز.
  11.  تقييم أداء التقسيمات التنظيمية للمركز و تحديد آلية العمل الخاصة بما يخدم برامج التدريب مسبقا.
  12. التنسيق مع اللجنة العليا للتدريب بالمركز لتنفيذ كافة توصياتها وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة.
  13. التنسيق مع إدارة الشؤون الطبية ولجنة العطاءات بشأن حصر البرامج التدريبية التي تعهدت بتقديمها الشركات التي تمت الترسية عليها، ووضع الأسس الأسس والإجراءات لتنفيذها.
  14. العمل على تحسين أداء الموارد البشرية بالمركز وذلك من خلال إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية والتعليمية المناسبة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  15. تنظيم واستضافة المؤتمرات والندوات العلمية التدريبية في مجال نشاط المركز والأنشطة الأخرى ذات العلاقة.
  16. اقتراح الخطط اللازمة لسد الاحتياج من الموارد البشرية كما ونوعا بما يتفق والخطة العامة بالمركز.
  17. اقتراح ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التدريب في مجال عمل المركز والاستفادة منها في مجال التدريب والتعليم الصحي فيما يخص نشاط المركز بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة.
  18. إعداد وتقديم التقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  19. أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 15

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بالآتي: –

  1. الإشراف على إدارة وتنفيذ إستراتيجية الشؤون الإدارية والنظم والإجراءات والسياسات في المركز وضمان تطبيق الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن.
  2. المساهمة في وضع الأهداف والاستراتيجيات و تطوير الأنظمة والبرامج الخاصة بإدارة كافة الأنشطة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية بالمركز.
  3. إعداد تقرير الميزانية بالمركز اعتمادا على عدة نقاط مثل الأداء المالي والتكاليف والأنشطة المالية الأخرى ذات الصلة، فضلا عن نتائج الميزانية الماضية، وضمان أنه في حال إجراء تعديلات في البرنامج المالي للميزانية أن يتم وفقا لبرامج التخطيط المالي المعتمدة على المدى الطويل.
  4. إدارة وضبط وتنسيق الإجراءات المحاسبية وغيرها من الأنشطة المالية المركز بالإضافة إلى تحليل التقارير المالية للسنوات الماضية والحاضرة من أجل تحديد التحسينات اللازمة.
  5. تقديم المشورة لمدير عام المركز في القضايا المالية وفقا للأهداف والسياسات والإجراءات المعتمدة على المدى القصير وعلى المدى الطويل.
  6. المشاركة في الاجتماعات لمناقشة وتحليل تقارير مراجعة الحسابات.
  7. إعداد البيانات المالية وتقارير النشاط وتقارير التوقعات المالية وأية تقارير مالية أخرى مطلوبة.
  8. جمع المعلومات وتحليلها وتجميعها على شكل بيانات مالية مختلفة لدراسة الأداء المالي للمصروفات ورفع التقارير اللازمة للمدير العام وتحديد الانحرافات ووضع خطط العمل لاتخاذ الإجراءات التصحيحية عند اللزوم.
  9. تطبيق وتطوير وتنفيذ الأهداف والسياسات والأولويات والإجراءات المتعلقة بالإدارة المالية ومحاسبة النفقات.
  10. تقديم الدعم التقني في استخراج وتحليل البيانات وإرسال التقارير مع النتائج والتوصيات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية من الميزانية العامة.
  11. المساهمة في نظام إدارة المدفوعات من أجل ضمان تأمين وحماية الوضع المالي للمركز.
  12. تطوير والحفاظ على العلاقات مع المصارف والمؤسسات المالية بغية تسهيل الأنشطة المالية للمركز.
  13.  إعداد الردود على كافة ملاحظات الأجهزة الرقابية.
  14. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل المركز واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تنفيذها على أكمل وجه.
  15. 15.قيد وتسجيل الرسائل الصادرة والواردة للمركز في السجلات أو المنظومات المعدة لها الغرض وحفظ أصولها أو صور منها وفقا لأنظمة الأرشفة الحديثة.
  16. التواصل مع وزارة المالية فيما يخص تسييل كافة المخصصات المالية للمركز من الميزانية العامة.
  17. إعداد مشروع الميزانية التسييرية للمركز بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، وضبط الرقابة على أوجه صرفها ومباشرة كافة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة.
  18. العمل على تطوير النظم المحاسبية والمالية والدورة المستندية للمركز.
  19. إدخال الميكنة الحديثة في النظم المحاسبية والمالية للمركز سعيا لتحقيق الدقة والسرعة في الإجراءات.
  20. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل المركز.
  21.  العمل على قفل كافة المعلقات المحاسبية الخاصة بالحساب الختامي لكل سنة مالية على حدة بالأرصدة والمصروفات الآجلة وتسوية أية ملاحظات تحول دون ذلك.
  22. إدارة الأصول والموارد المالية للمركز و تحديد السبل الأمثل لتوجيهها وتمويلها بحسب التوجيهات الإستراتيجية للمركز.
  23. المراقبة والإشراف على كافة الأنشطة المالية والمحاسبية المنفذة والتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بالتدفقات النقدية ومتابعة فعالياتها حتى يتسنى تقييم وتطور الوضع المالي للمركز.
  24. توجيه الأنشطة المتعلقة بإدارة ومراقبة كافة المخاطر كمخاطر التشغيل والسوق والسيولة ومخاطر الخزينة بالإضافة إلى مخاطر الناتجة عن الفشل في تشغيل السليم بما لا يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك.
  25. مراجعة التأثيرات المختلفة للمخاطر و التغيرات التي قد تحصل لهذه المخاطر نتيجة تغير الظروف المحيطة والتأكد من وجود سيطرة عليها.
  26. إصدار التعليمات المتابعة الأعمال المصرفية، استلام صرف حماية وإيداع الأموال والأوراق المالية لضمان استمرار العمل والأنشطة المالية.
  27. تقديم المشورة لمدير عام المركز بشأن المسائل المالية مثل الاستخدام الفعال للموارد والافتراضات التي تقوم عليها توقعات الميزانية
  28. تحليل المتغيرات والانحرافات ما بين المصاريف الفعلية وما هو متوقع في الميزانية التقديرية.
  29. القيام بالتخطيط والتحليل المالي لإدارة أموال المركز ووضع الإستراتيجية الضامنة لتحقيق أهداف المركز.
  30.  القيام بالتحليل المحاسبي والمالي اليومي والدوري لعمليات المركز، وإعداد التقارير اللازمة وإحالتها إلى الإدارة العليا.
  31.  إدارة معاملات الأصول الثابتة، وحساب تكلفة العمليات وإعداد ومراجعة إعادة التأمين ومتابعة التسويات.
  32. إعداد البيانات المالية الختامية السنوية للمركز، ومراجعتها وتقديمها إلى المدير العام.
  33.  متابعة التسويات المصرفية مع المصارف المطابقة حسابات المركز والتأكد من سلامتها.
  34.  التأكد من استيفاء المتطلبات المالية اللازمة بإجراءات الضبط الداخلي وفق التشريعات النافذة.
  35. أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 16

إدارة الإعلام والتوعية تختص بما يلي:

  1. اقتراح الخطط والسياسات والبرامج الإعلامية للمركز ووضع خطط وبرامج وأعمال تنفيذها.
  2. إعداد البرامج التي تنمي روح التعاون والتآلف بين الموظفين بالمركز.
  3. إصدار المجلات والمطويات والتعميمات التي توضح عمل المركز والإشراف على الأنشطة الإعلامية بالمركز.
  4. استخدام الوسائل والأدوات الإعلامية المختلفة في التعريف بالمركز ونشاطاته.
  5. تسجيل الأحداث والمقابلات العلمية مسموعة أو مرئية، وتبويبها والتي تقع داخل نطاق عمل المركز ونشاطاته وخاصة توثيق فعاليات المؤتمرات والندوات والمعارض وورش العمل العلمية التي ينظمها المركز.
  6. توفير الأماكن والاحتياجات اللازمة لحفلات التكريم والتوسيم للمتميزين من الموظفين بالمركز وكذلك للمتقاعدين.
  7. دراسة المواضيع المنشورة بالصحف والمجلات والمذاعة بالإذاعات وعرضها على مدير عام المركز وإعداد الردود عليها.
  8. وضع الخطط والبرامج اللازمة للتوعية والتثقيف الصحي للوقاية من الإدمان ونشر السلوك الصحي القويم والعمل على تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
  9. إعداد برامج التوعية والتثقيف الصحي بشأن خطورة تناول المواد المخدرة والإدمان عليها ونشرها بوسائل الإعلام المختلفة.
  10. المشاركة في إجراء الدراسات والأبحاث حول الظواهر الصحية غير السوية، ووضع البرامج التثقيفية لمعالجتها.
  11. متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام المحلية والرد عليها فيما يتعلق بالمركز، وتنفيذ جميع البرامج الإعلامية المختلفة المتعلقة بنشاط المركز.
  12. أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 17

إدارة العلاقات والخدمات العامة تختص بالآتي:

  1. الإشراف على تنفيذ التشريعات بإنجاز معاملات الموظفين الشخصية واستخراج الوثائق الخاصة بهم وإنهاء معاملاتهم لدى الجهات الرسمية والعامة.
  2. تقديم الخدمات الخاصة بالتأشيرات وتجديد الوثائق والحصول على تذاكر السفر وترتيب إجراءات المهام الرسمية الخاصة بالعاملين بالمركز.
  3. اتخاذ الترتيبات اللازمة لقدوم العناصر الطبية والطبية المساعدة والزوار التي يتم التعاقد معها والعمل على منحها تأشيرات الدخول اللازمة وترتيب عمليات استقبالهم.
  4. الإشراف على النشاط الترفيهي أو الرياضي أو الاجتماعي والاحتفالات والمناسبات والأعياد الرسمية بالمركز.
  5. الإشراف على التنظيم والموافقة على التفاوض بشأن خدمات الإعاشة والنظافة بالمركز.
  6. القيام بكافة الإجراءات الخاصة بصيانة المركبات التابعة للمركز وتجديد أوراقها ومستنداتها بما يجعلها صالحة للسير على الطرقات العامة.
  7. الإشراف على إعداد تنفيذ خطط وبرامج الشؤون الفنية والهندسية بالمركز.
  8. القيام بعمليات الصيانة للمباني والمرافق المركز بما في ذلك صيانة المعدات الطبية والأجهزة.
  9. الإشراف على خدمات النزلاء بالمركز بما فيها أعمال الإعاشة والنظافة وغيرها مما يتصل بإقامة النزيل وتدعو إليه اعتبارات تتعلق بجودة الخدمة المقدمة إليهم.
  10. تقدير احتياجات المركز من المستلزمات التي لها علاقة بخدمات النزلاء.
  11. إعداد وتقديم التقارير الدورية عن القسم.
  12. أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 18 

إدارة الشؤون الطبية وعلاج الإدمان وتختص بالآتي:

  1. استلام ملفات النزلاء وتقييم التقارير الطبية المودعة بها ودراستها وإعداد التقرير بشأنها سواء بقبولها للعلاج بالمركز أو في الخارج بحسب الأحوال.
  2. استطلاع آراء النزلاء وترجمتها في شكل سياسات بهدف تغيير أنماط تقديم الخدمة العلاجية نحو الأفضل.
  3. إعداد قاعدة بيانات بأسماء النزلاء و أماكن علاجهم و أعمارهم و طبيعة مرضهم و توجيه مخرجاتها في تطوير الخدمات الصحية.
  4. وضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهداف المركز في الخدمات كالتشخيص والعلاج الإدمان والإيواء العلاجي والتمريض والمتابعة وإسناد التنفيذ إلى الأقسام المختصة.
  5. الإشراف على تجهيز وتسيير وتطوير الأقسام الطبية المختلفة والإشراف عليها ومتابعتها.
  6. المساهمة في تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة والرفع من كفاءتها العملية والعملية.
  7. المساهمة في وضع وتنفيذ سياسة تجميع ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات بالمركز.
  8. اعتماد النماذج والسجلات الطبية الخاصة بعلاج الإدمان والإيواء وإجراءات الخروج والمتابعة.
  9. متابعة برامج التغذية وعلاج الإدمان والإشراف عليها.
  10. العمل على إعداد أدلة العمل الطبي بالمركز بالمشاركة مع التقسيمات التنظيمية المختصة في مجال علاج الإدمان.
  11. العمل على توفير الإمكانيات اللازمة لإيواء المرضى بالأماكن الإيوانية العلاجية بالمركز.
  12. المساهمة في إجراء الدراسات والبحوث وتنفيذ برامج التعليم والتدريب المستمر في مجال اختصاصها بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  13. توفير جميع بنود الإمداد الطبي من الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لتيسير العمل اليومي بالمركز.
  14.  العمل على توفير مخزون احتياطي من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  15. تقييم المستوى الفني والأداء للعناصر الطبية والطبية المساعدة في مجال اختصاصها.
  16. البحث والتقصي في أحوال الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية وإعداد التقارير اللازمة بالخصوص.
  17. القيام بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة لأنشطة وخدمات التمريض في المركز.
  18. وضع المعايير وتقييم أداء الأقسام الطبية ورفع التوصيات بشأنها إلى اللجنة العلمية بالمركز.
  19. التنسيق مع المكاتب والإدارات الأخرى ذات العلاقة لضمان تقديم أفضل الخدمات.
  20. الاشتراك في عضوية اللجان الفنية ذات العلاقة بالإدارة.
  21. وضع خطط توزيع وجدولة المناوبات والإجازات بالأقسام الطبية.
  22. الإشراف على إعداد وتنفيذ برامج وخط مكافحة العدوى وسلامة المريض.
  23. المشاركة في برامج الجودة النوعية ومكافحة العدوى والإشراف على تطبيقها.
  24.  المشاركة في إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المركز.
  25. التفتيش على أقسام المرضى والأقسام الأخرى بانتظام المراقبة ومتابعة الإجراءات اللازمة لبرنامج مكافحة العدوى، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في حالات الأمراض المعدية.
  26. إعداد الدراسات وتطوير دليل برنامج مكافحة العدوى وتحديد مصادرها.
  27. التنسيق مع الجهات المختصة بخصوص حالات الأمراض المعدية الموجودة بالمركز.
  28. جمع المعلومات عن حالات العدوى في مختلف أقسام المركز وفتح ملف لكل حالة، واتخاذ ما يلزم بعزلها ومراقبتها.
  29. الإشراف على عزل الحالات المعدية بالمركز.
  30. تدريب وتعليم العاملين بالمركز على كيفية مكافحة العدوى.
  31. متابعة الوحدات التخصصية وجمع العينات الجرثومية وإعداد تقارير عنها.
  32. الإشراف على تنفيذ أساليب التعقيم بالمركز ووضع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالضوابط التي تكفل منع التلوث داخل المركز.
  33. مراعاة الأنظمة والتعليمات الصحية وربط وتوثيق علاقات التعاون مع الجهات المناظرة بالمستشفيات والمراكز الطبية الأخرى في طرق الوقاية ومكافحة العدوى.
  34. إعداد وإصدار شهائد الخلو من تعاطي المواد المخدرة وإحالتها إلى المدير العام للاعتماد.
  35. القيام بأية مهام أخرى تكلف بها ضمن اختصاصها.

مادة 19

إدارة الصحة الاجتماعية والنفسية وتختص بالآتي:-

  1. إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الصحة النفسية والاجتماعية بما يحقق أهداف المركز.
  2. القيام بجولات ومقابلة المرضي الجدد حال دخولهم.
  3. مساعده المرضي وعائلاتهم في فهم وقبول إتباع التوصيات العامة.
  4. تقديم الرعاية والمشورة للأشخاص الذين لديهم مشاكل اجتماعية ونفسية.
  5. المساعدة في تقديم برنامج التثقيف الصحي للمرضي وعائلاتهم في أماكن انتظار العيادات وأماكن انتظار الإيواء.
  6. تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمدمنين بما يساهم في تطور صحتهم النفسية.
  7. تحصيل البيانات عن البيئة المنزلية والعلاقات العائلية والتاريخ
  8. إجراء الترتيبات الخاصة بخروج المريض ورعايته في المنزل أو المؤسسات وذلك بالتعاون مع الفريق الطبي.
  9.  استيفاء النماذج الخاصة بتطور الحالة الاجتماعية للمرضي وحفظ هذه التقارير بالملفات الاجتماعية الخاصة بالإدارة.
  10. العمل على إعداد قاعدة بيانات للمدمنين تتضمن بياناتهم الأساسية وحالة الصحية وما تلقوه من علاج لتسهيل متابعتهم.
  11. استغلال الموارد الذاتية والخارجية لمساعدة المدمنين على متابعة حياتهم في المجتمع لتنسيق مع الإدارة المختصة بالتدريب والتأهيل.
  12. إعداد تقارير الرعاية الصحية والنفسية للمدمنين..
  13. المساهمة في إجراء المسوحات الاجتماعية الشاملة في إطار معالجة ظاهرة الإدمان.
  14. المشاركة في برامج التوعية والتثقيف الصحي بالمحاضرات والكتيبات والمطويات والوسائل السمعية والبصرية بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  15. القيام بالبحث الاجتماعي للمرضى وفتح ملفات لهم.
  16. تقديم الرعاية والمشورة للأشخاص الذين لديهم مشاكل اجتماعية ونفسية.
  17. إعداد الدراسات والبحوث العلمية حول الأحداث الهامة والظواهر التي قد تنشأ من أن لأخر.
  18. المشارك ة باللجان ذات العلاقة بعمل الإدارة.
  19. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة
  20. أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 20

ادارة تدريب وتأهيل النزلاء تختص بالآتي:-

  1. الإشراف على إعداد خطط وبرامج تأهيل النزلاء.
  2. الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج التدريب وتأهيل النزلاء.
  3. القيام ببرامج تأهليه في مجال المهن المختلفة.
  4. الإشراف على الورش والمعامل وقاعات التدريب.
  5. العمل على مساندة ودعم النزلاء في سبيل تطوير مهاراتهم الفنية في المهن والوظائف المختلفة.
  6. توثيق كافة البرامج التدريبية والتأهيلية والإجراءات المتخذة في مجال التدريب والمستهدف تنفيذها.
  7. إعداد قاعدة بيانات عن برامج تدريب والتأهيل النزلاء بالمركز.
  8. وضع التقديرات المالية لتنفيذ كافة برامج وتأهيل النزلاء وإحالتها للاعتماد.
  9. تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها جعل التدريب نوعا من العلاج ومكافحة الإدمان.
  10.  إعداد قاعدة بيانات بما تم تدريبهم وتأهيلهم من المدمنين ومساعدتهم على الحصول على فرصة عمل في القطاع العام والخاص.
  11. المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل الذي لها علاقة بنشاط المركز.
  12. اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاقد مع المدربين لتنفيذ خطط وبرامج تدريب وتأهيل النزلاء.
  13. إعداد التقارير الدورية عن الإدارة.
  14. أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 21

يصدر التنظيم الداخلي قرار من مدير عام المركز بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 22

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدرفي 24 شوال 1444 هجري
  • الموافق 2023/5/5 ميلادي