قرار رقم 30 لسنة 2008 م
14 يوليو 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 2008
- رقم التشريع: 30
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 30 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/7/14 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية وهم:
- محمود علي جبريل اعبيد.
- منصور خليفة حسين.
- أحمد بلعيد مصباح الأجنف.
- محمد جمعة محمد الصاري.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- محمد عطية محمد جوان.مكتب/ عوض رمضان محمد الشريف.
- رمضان عبدالله العمودي.بمكتب/ عبدالعظيم أبوظهير.
- أحمد فرج حسين الدوفاني.مكتب/ محمد مفتاح مصباح بن عائشة.
- عمر رمضان محمد احشاد.بمكتب/ عبدالعظيم أبوظهير.
- خليل عبدالله خليل السميعي بمكتب/ محمد عبدالله عبدالقادر جوان.
- صلاح إمحمد صالح بن حليم.بمكتب/ عبدالعظيم أبوظهير.
- علي محمد علي البكوش.بمكتب/ محمد علي خليل عصمان.
- فيصل محمد مصباح عصمان.بمكتب/مفتاح منصور عبدالنبي.
- عادل مصباح شاماطه.بمكتب/ عوض رمضان محمد الشريف.
مادة 3
يلغى قيد الأخ/ أبوبكر عمار مفتاح الجرود من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل