قرار رقم 30 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مارس 2005
- رقم التشريع: 30
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 30 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية الشعبية سرت،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، 16 مسص، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث للعام 1373 المنعقد بتاريخ 12.الربيع.1373 و.ر.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقارات من مباني وأراضي فضاء الكائنة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية سرت والواقعة في مسار مشروع ربط محطة مصراتة الحديد جهد 400 ك.ف بمحطة سرت التوليدالخط الثانيالتابع للشركة العامة للكهرباء لمسافة 30 متر من الجهتين اليمنى واليسرى للمسار وفقا للخرائط المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة.
مادة 2
يتم تعويض مالكي العقارات المنزوعة للمنفعة العامة عن طريق الجهة المالكة للمشروع المبينة بنص المادة الأولى من هذا القرار وفقا للتشريعات النافذة بهذا الشأن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في سرت
- الموافق 1373/3/26 و.ر.2005 مسيحي
- اللجنة الشعبية لشعبية سرت
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.