أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

26 مارس 2005

قرار رقم 30 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية الشعبية سرت،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، 16 مسص، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث للعام 1373 المنعقد بتاريخ 12.الربيع.1373 و.ر.

قررت

مادة 1

تنزع ملكية العقارات من مباني وأراضي فضاء الكائنة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية سرت والواقعة في مسار مشروع ربط محطة مصراتة الحديد جهد 400 ك.ف بمحطة سرت التوليدالخط الثانيالتابع للشركة العامة للكهرباء لمسافة 30 متر من الجهتين اليمنى واليسرى للمسار وفقا للخرائط المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة.

مادة 2

يتم تعويض مالكي العقارات المنزوعة للمنفعة العامة عن طريق الجهة المالكة للمشروع المبينة بنص المادة الأولى من هذا القرار وفقا للتشريعات النافذة بهذا الشأن.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في سرت
  • الموافق 1373/3/26 و.ر.2005 مسيحي
  • اللجنة الشعبية لشعبية سرت