أدوات الوصول
قرار رقم 30 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي:
مادة 1
الأخت/ سميرة علي عيسى العزابي محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ صلاح مسعود أبو القاسم محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.