قرار رقم 30 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
قررت ما يلي
مادة 1يقيد الأخ أحمد محمد المدني محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.