وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 محرم 95 هـ الموافق 29 يناير 75 م بشأن اللائحة الداخلية للجهاز
وعلى قرار الرقيب العام رقم 10 لسنة 1975م بإعادة التنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
قرر
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار الرقيب العام رقم 10 لسنة 75 م المشار إليه النص التالي:-
تتبع رئاسة الجهاز الوحدات التالية:-
1-المكتب الفني
ويلحق به الخبراء الذين يستعين بهم الجهاز في شتى النواحي الفنية سواء القانونية أو التعليمية أو المالية أو الاقتصادية أو الهندسية أو غيرها ويختص بتقديم المشورة والخبرة والبحوث الفنية والدراسات اللازمة لتحقيق كافة أهداف واختصاصات الجهاز كما يختص بإعداد مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لذلك وبأية أعمال أخرى يكلف بها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.