قرار رقم 30 لسنة 1976 م بشأن تعديل قرار إعادة التنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 1976
- رقم التشريع: 30
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار رقم 30 لسنة 1976 م بشأن تعديل قرار إعادة التنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
الرقيب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 88 لسنة 1974م في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 محرم 95 هـ الموافق 29 يناير 75 م بشأن اللائحة الداخلية للجهاز
- وعلى قرار الرقيب العام رقم 10 لسنة 1975م بإعادة التنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
قرر
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار الرقيب العام رقم 10 لسنة 75 م المشار إليه النص التالي:-
تتبع رئاسة الجهاز الوحدات التالية:-
1-المكتب الفني
ويلحق به الخبراء الذين يستعين بهم الجهاز في شتى النواحي الفنية سواء القانونية أو التعليمية أو المالية أو الاقتصادية أو الهندسية أو غيرها ويختص بتقديم المشورة والخبرة والبحوث الفنية والدراسات اللازمة لتحقيق كافة أهداف واختصاصات الجهاز كما يختص بإعداد مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لذلك وبأية أعمال أخرى يكلف بها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد أحمد محمود
- الرقيب العام
- صدر في 30 صفر 1396 هـ
- الموافق 1 مارس 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.